قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1628
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الحاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وسبعين (170) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان في الجزائر ، وهران وقسنطينة .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال | العمومية (مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد، الجزائر قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 .
عن وزير الاشغال العمومية الامين العام محمد عبده مزيغي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.