قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تحديد عدد أقسام المحاكم. 1637
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في إطار أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، عدد أقسام المحاكم.
المادة 2
فتح المادةتقسم المحاكم الموجودة بمقر المجالس القضائية بالجزائر وعنابة وباتنة وبشار وقسنطينة والشلف والمدية ومستغانم ووهران وورقلة وسعيدة وسطيف وتيارت وتيزي وزو وتلمسان وكذا محاكم الحراش وحسين داي وباب الوادي وبئر مراد رايس إلى عشرة (10) اقسام، وهي كالتالي : t ثلاثة (03) اقسام جزائي،
- قسمان (02) مدني
- قسمان (02) أحوال شخصية
- قسم (01) اجتماعي،
- قسم (01) تجاري قسم (01) . استعجالي.
المادة 3
فتح المادةتقسم المحاكم الموجودة بمقار المجالس القضائية بأدرار والاغواط وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وقالمة وسكيكدة وسيدي بلعباس والجلفة وجيجل والمسيلة ، ومعسكر، إلى ثمانية (08) اقسام، وهي كالتالي : .
قسمان (02) جزائي، قسمان (02) مدني، قسم (01) أحوال شخصية
- قسم (01) اجتماعي، قسم (01) تجاري قسم (01) استعجالي.
العدد 51 1 11 جمادى الأولى عام 1411 ه
المادة 4
فتح المادةتقسم المحاكم الموجودة بمقار ولايات عين الدفلى وغرداية وخنشلة والوادي وتندوف وتسمسيلت وبرج بوعريريج والبيض وعين تموشنت وسوق اهراس وميلة وغليزان وايليزي وكذا محاكم حجوط وبودواو ومشرية والقالة الى سبعة (07) اقسام وهي كالتالي :
قسمان (02) جزائي قسم (01) مدني، قسم (01) أحوال شخصية قسم (01) اجتماعي
- قسم (01) تجاري، قسم (01) استعجالي.
المادة 5
فتح المادةتقسم المحاكم الباقية الى ستة (06) اقسام وهي كالتالي :
قسم (01) جزائي
- قسم (01) مدني ،
- قسم (01) أحوال شخصية
- قسم (01) اجتماعي
- قسم (01) تجاري
- قسم (01) استعجالي.
المادة 6
فتح المادةتلغى احكام القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرير بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990.
علي بن فليس وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.