قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة الأولى
فتح المادةيحدد لغاية يوم 20 مارس سنة 1974 تاريخ | الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية بموجب القرارات المشار اليها اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب ارسال طلبات الترشيح الى وزارة المالية مديرية الادارة العامة لغاية 10 يناير سنة 1974 وهو اقصى اجل .
المادة 3
فتح المادةيحاط الناخبون علما بقائمة المترشحين المختارين قبل اجراء الانتخابات بثمانية أيام على الاقل.
المادة 4
فتح المادةيحدث بوزارة المالية بمديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين مكتب مركزى للتصويت يكلف بوضع نتائج الانتخابات.
يتألف المكتب المركزى للانتخابات من رئيس وكاتب يعينه الوزير ومندوب عن المترشحين يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيحدث لدى نواب المديرين وأمناء الخزينة بالولايات قسم للانتخابات عن كل لجنة متساوية الاعضاء.
وتكلف هذه الاقسام بجمع الاصوات وارسالها الى المكتب المركزى للتصويت المشار اليه في المادة السابقة.
المادة 6
فتح المادةيكون التصويت سريا ويتم ضمن ظروف تضعها الادارة في متناول الناخبين يوم الانتخابات.
وفي حالة عدم وجود الظروف وبطاقات الاقتراع القانونية لسبب ما، فيعوضها رئيس قسم التصويت بظروف اخرى موحدة الشكل عليها طابع المصلحة، ويذكر ذلك في المحضر الذي يرفق بثلاث نسخ منها .
المادة 7
فتح المادةيضع الناخبون للتعبير عن تصويتهم علامة امام الخانة الموجودة جانب اسم كل مترشح في حدود عدد ممثلي الموظفين المرسمين والمؤقتين، والمحدد عن كل لجنة متساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرارات الوزارية المشتركة المشار اليها اعلاه ..
تعتبر باطلة المفعول الاصوات المعبر عنها بواسطة بطاقات ممزقة أو التي تحمل عبارة ما وكذلك البطاقات التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد التي يجب سدها .
وتعتبر باطلة الظروف التي لا توجد فيها بطاقة وكذلك البطاقات التي لا تحمل علامة .
المادة 8
فتح المادةيستطيع كل الاعوان الذين يعملون خارج منطقة التصويت والاعوان الذين يكونون في اجازة عادية أو اجازة مرضية الانتخاب عن طريق المراسلة.
ويتسلم الناخبون بالمراسلة قائمة المترشحين وبطاقة التصويت وكذلك الظروف حسب الشكل المطلوب ثمانية ايام عمل على الاقل قبل اجراء الانتخابات.
ويضع الناخب بالمراسلة بطاقة داخل الغلاف القانوني ثم يغلقه ويضع هذا الغلاف بدوره داخل غلاف آخر يكتب عليه لقب الناخب ووظيفته والمصلحة التي يعمل بها وامضاء..
المادة 9
فتح المادةيجب ان تصل بطاقات التصويت الى المكتب المركزى للانتخابات المشار اليه في المادة 4 اعلاه لغاية اول ابريل سنة 1974 وهو آخر أجل .
وتبتدىء عملية فرز الاصوات يوم 8 ابريل سنة 1974 على الساعة الثامنة صباحا بالمكتب المركزي للتصويت.
المادة 10
فتح المادةيعد بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء جدول نتائج التصويت حسب الترتيب المتناقص تبعا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح.
ويفوز في الانتخاب المترشحون الذين تحصلوا على اكبر عدد من الاصوات وفى حالة تعادل الاصوات تعطى الاسبقية على اساس الاقدمية والسن.
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 74 - و مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل وآباء الشهداء ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين، ووزير المالية وبمقتضى القانون رقم 99 63-99 63 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68 510 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 * وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-55 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن رفع معدل المعاشات ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ المعاش الخاص بالارملة والمنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطنى المعدل بالامر رقم 68 510 المؤرخ في 16 غشت سنة 1968 يحدد سنويا ب 2520 دج
المادة 2
فتح المادةان المادة 24 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
المادة 24
فتح المادةان والدى الشهيد الذى ترك أرملة يتقاضى كل واحد منهما معاشا شهريا قدره 70 دج » •
المادة 3
فتح المادةان المادة 25 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
«المادة 25 : اذا لم يترك الشهيد أرملة يتقاضى والداه معاشا شهريا يساوى 100 دج بالنسبة للام و 70 دج بالنسبة للاب ،
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.