قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشأ شرق تبسة . - 1170
المادة الأولى
فتح المادةتعين القطعة الارضية التابعة لبلدية عنابة والواقعة داخل المحيط المحدد في المحطط الملحق بأصل هذا القرار وجنوب مدينة عنابة بايبون كمنطقة سكنية حضرية ينبغي انشاؤها .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة عنابة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في تحقيق مخطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لعنابة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام .
يوسف منصور - قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي سنشا شرق تبسة ان وزير الاشغال العمومية والبناء .
بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
- و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء المنطقة السكنية الحضرية بتبسة .
وبعد الاطلاع على المداولة رقم 36 75 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدي لتبسة ،
- وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية تبسة الصادر ضمن المداولة رقم 96 – 75 في 27 يونيو سنة 1975 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعين القطعة الارضية التابعة لبلدية تبسة والواقعة داخل المحيط المحدد للمخطط الملحق بأصل هذا القرار وشرق مدينة تبسة كمنطقة سكنية حضرية ينبغى انشاؤها.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة.
بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة تبسة ولاسيما فيما يحص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في تحقيق محطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تبسة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لتبسة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.