قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لبعض موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 526
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المبينة أدناه بيوم 9 مايو سنة 1981 : -I الكتاب الاداريون ، 2 الاعوان الاداريون ، -3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 أعوان المكتب ، -5 التقنيون في الفلاحة ، . 6 الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة 6 -7 الاعوان التقنيون في الفلاحة 6 8 أعوان المصلحة 6 9 سائقو السيارات من الصنف الأول ،
10 - سائقو السيارات من الصنف الثاني .
المادة 2
فتح المادةيحدث لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزى للانتخاب لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب واعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين .
المادة 3
فتح المادةتشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء.
المادة 4
فتح المادةيحدد قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المنطقة المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةيجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزى للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق .
المادة 7
فتح المادةيحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج .
تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخاب وفي كل فرع انتخابي ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.