قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكاتب الضبط الآتية اسماؤهم، رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتبا لمكتب التصويت بولاية تيسمسيلت لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ولاية تيسمسيلت :
السادة : - عثماني محمد، رئيسا، بن دلاع أحمد، نائب رئيس، بن زواش عبد الكريم، مساعدا،
- دلاس محمد، مساعدا، وصيف نور الدين، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 الطيب بلعيز وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.