قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية. 939
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء | المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة عدد عدد عدد عدد الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمين الاضافيين الدائمين الاضافيين 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 17 يونيو سنة 1985 أحمد طالب الابراهيمي | وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.