الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 15
علاوة على الصلاحيات التي يخولها إيّاه القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، وأحكام هذا النظام الداخلي، يضطلع مكتب المجلس، على وجه الخصوص، بما يأتي :
– ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة،
– تنظيم سير جلسات المجلس،
– البت من حيث الشكل في اقتراحات القوانين، واللوائح، والاستجوابات، والأسئلة الشفوية والكتابية،
– البت من حيث الشكل في التعديلات المقترحة على مشاريع واقتراحات القوانين،
– الإشراف على تنصيب مكاتب اللجان الدائمة للمجلس،
– البت في طلبات اللجان الدائمة لتشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة،
– البت في طلبات اللجان الدائمة أو المجموعات البرلمانية لتنظيم أيام برلمانية أو دراسية،
– البت في اقتراحات اللوائح المتضمنة إنشاء لجان التحقيق،
– البت في إمكانية تقديم طلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب بسبب ارتكابه جنحة أو جناية متلبس بها،
– البت في طلبات اللجان الدائمة لعقد جلسات السماع إلى أعضاء الحكومة،
– تحديد أنماط الاقتراع وطرق التصويت،
– إعداد التعليمات المتعلقة بعمل المجلس وسيره والمصادقة عليها،
– المصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية، وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس،
– دراسة مشروع جدول الأعمال الذي تقترحه مجموعة، أو مجموعات برلمانية من المعارضة طبقا لأحكام المادة 116 من الدستور،
– دراسة مشروع ميزانية المجلس، وإحالته على لجنة المالية والميزانية للمناقشة وإبداء الرأي،
– عرض مشروع ميزانية المجلس على الجلسة العامة للتصويت دون مناقشة،
– تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس،
– مراقبة سير المصالح الإدارية والمالية للمجلس،
– متابعة النشاط التشريعي والرقابي والبرلماني للمجلس،
– الإشراف على إصدار نشريات إعلامية.