قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. . 33

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.