مرسوم تنفيذي رقم 04-276 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004، حسب كل قطاع 28
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائة وخمسون مليون دينار (2.150.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائة وخمسون مليون دينار (2.150.000.000 دج ) يقيدان في النفقات 8 سبتمبر سنة 2004 م تنظيمية ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتمادات رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.000.000 2.150.000 المجموع 1.000.000 2.150.000 الجدول " ب "
( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتمادات رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.000.000 2.150.000 المجموع 1.000.000 2.150.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.