مرسوم تنفيذي رقم 04-278 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 31
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36-16 "إعانة للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية – صيانة المباني".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.