رأي رقم 03 ر.ق ع / م د / 04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت سنة 2004، يتعلق بمراقبة مطابقة 3 سنة 2004 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، للدستور. 9
المادة 125
فتح المادة(الفقرة (2 (2) من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات
- واعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون رقم 22-89 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، والأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساري المفعول بموجب المادة 180 (المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم استبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور، واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى (و (2) و 125 (الفقرة (2) و 180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه.
4 - فيما يخص الاستناد إلى القانون العضوي رقم .. المؤرخ في ... و المتضمن القانون الأساسي للقضاء اعتبارا أن القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، هو الساري المفعول بحكم
المادة 180
فتح المادة(المطة الأولى إلى حين استبداله بقانون عضوي تطبيقا للمادة 123( المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور،
- واعتبارا أنه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ضمن المقتضيات، طالما أنه لم يصدره رئيس الجمهورية،
- واعتبارا بالنتيجة، فإنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي رقم .. المؤرخ في... والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
5- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 21-89 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل المتمم :
- اعتبارا أن المشرع نص في المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على استمرار سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، فان القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، يشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليه ضمن مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار. 23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م ثانيا : فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كما يأتي :
" المادة 2 : يحدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة ."
- اعتبارا أن المشرع، حين حدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة، يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بموجب الفقرة 3 من المادة 93 من الدستور، لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية،
- واعتبارا بالنتيجة، يتعين تدارك الإغفال المذكور أعلاه.
ثالثا : فيما يخص مصطلح " القانون الأساسي للقضاء " الوارد في المادتين 4 (الفقرة (2 (2) و 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررتين كما يأتي :
المادة 4 : (الفقرة (2) " غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد ردّ اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء ".
" المادة 20 : يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط و تقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون الأساسي للقضاء ....
- اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح القانون الأساسي للقضاء" في المادتين 4 (الفقرة (2) و 20، دون إضافة " القانون العضوي المتضمن ... " ،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، استنادا إلى أحكام المادة 123 المطة 5 من الفقرة الأولى) من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح "القانون الأساسي للقضاء " في المادتين 4 (الفقرة (2 (2) و20 ، دون إضافة "القانون العضوي المتضمن ..."، يعد لي سهوا يتعين تداركه.
رابعا : فيما يخص مصطلح " هذا القانون" الوارد في المواد 11 (الفقرة (3) و18 (الفقرة (2) و 37 و 38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح "هذا القانون" في المواد 11 (الفقرة (3) و 18 (الفقرة (2) و 37 و38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أن يضفي عليه صفة "العضوي" المكرسة في الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، استنادا إلى أحكام المادة 157 من الدستور، و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح "هذا القانون" دون إضفاء صفة "العضوي" عليه في المواد المذكورة أعلاه، يعد سهوا يتعين تداركه.
خامسا : فيما يخص الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الواردة في المادة 34 الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 34 الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، تحيل إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي لم يصدر بعد،
- واعتبارا أنه إذا كان للمشرع الحق في الإحالة إلى قانون نص عليه الدستور و لم يصدر بعد ، فإنّه بالمقابل لا يمكنه الإحالة إلى مادة من مواده ما لم يصبح هذا القانون ساري المفعول ،
- واعتبارا بالنتيجة، يتعين حذف الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الواردة في المادة 34 الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية سادسا : فيما يخص المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
- اعتبارا أن المشرع نص في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات و الاقتراحات والإجراءات الخاصة بالعفو،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري خول المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إبداء رأي استشاري قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو بموجب المادة 156 من الدستور،
- واعتبارا أن المشرع حين نص في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بطلبات واقتراحات و إجراءات العفو، يكون قد نقل مضمون الحكم الدستوري الوارد في المادة 156 من الدستور ،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن نقل المشرع لحكم من الدستور نقلا ضمنيا إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار ، لا يشكل عملا تشريعيا في حد ذاته، بل تجاوزا لمجال اختصاصه.
سابعا : فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، جاءت مطابقة لأحكام المادتين 119 (الفقرة (3 (3) و 123 (الفقرة (2 (2) من الدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحياته، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (2) من الدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1- تعاد صياغة المقتضى الأول كما يأتي :
" - بناء على الدستور،لاسيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و (3) و 120 (الفقرتان الأولى و (2) و122 و123 و 125 (الفقرة (2) و126 و138 و 147 و 148 و 149 و 151 (الفقرة الأولى) و154 و155 و156 و157 و 165 (الفقرة (2) و 180 (المطة الأولى منه".
2 - يحذف المقتضى المتعلق بالقانون العضوي رقم .. المؤرخ في... و المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
3 - يضاف مقتضى ويرتب حسب تاريخ صدوره ويصاغ كما يأتي :
"- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم"، ثانيا : فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار :
تعد المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي :
المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة ".
ثالثا : فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1- يستبدل مصطلح القانون الأساسي للقضاء"
بمصطلح "القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء" في المادتين 4 (الفقرة (2) و 20. 2 – يستبدل مصطلح "هذا القانون" بمصطلح "هذا القانون العضوي" في المواد 11 (الفقرة (3) و 18 (الفقرة 2 (2) و 37 و 38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40.
رابعا : يحذف شطر الجملة " ... المادة 68 من ..."
من المادة 34 الفقرة الأولى من القانون العضوي ، موضوع الإخطار.
خامسا: تعدّ المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، غير مطابقة للدستور. 23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م سادسا : تعدّ الأحكام غير المطابقة للدستور ، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار .
سابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ثامنا : بناء على التصريح بعدم مطابقة المادة 35 للدستور ، يصبح عدد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار ، 40 مادة .
تاسعا : يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار .
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية و 1 و 2 و 5 و 6 رجب عام 1425 الموافق 16 و17 و18 و 21 و 22 غشت سنة .2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض/مقلاتي، خالد دهينة.
قوانين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 65-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.