أمر رقم 74-79

أمر رقم 74-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية فهرس - مراسيم ، قرارات ، مقررات - الموافق 21 التجارية وزارة الداخلية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-79

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-382

    مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. 1560

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.