أمر رقم 74-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية فهرس - مراسيم ، قرارات ، مقررات - الموافق 21 التجارية وزارة الداخلية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجاربة والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بدكار في II يوليو سنة 1974 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-382
مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. 1560
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.