مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة في المناطق الصحراوية. 22 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحديقة 22 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد 22 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.