مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 21 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني 1954. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.