قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر ة اشهر سنية 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج الإدارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاستراكات اداره المطبعة الرسمية 30 درج 7 و 19 13 شارع عبد القادر بن مبارك
- الحرائر مسا فيها لفات الارسال الهاتف : 15 17 0 18-06 الى 17 مس السجينة الأصليه : 0.5 درج وفي المسحيه الاصليه و رجمتها برحمتهاد و تسلم المهارس مجانيا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لصائفة المورقي 0.30 د.ج . تم النشره على أساس 3 دج للسطر . دمج - تمس العدد للسمين السابعة : 192 1909 : 0.35 : الأخيرة عند تجديد اشتر: لأنهم والاعلام مطالبهم . ج يؤدي عن تعيد العنوان فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 72-30 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن اجراءات العفو بمناسبة | الذكرى العاشرة للاستقلال. 840 أمر مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 0 | يونيو سنة 1972 يتضمن العمر بمناسبة الذكرى العاشرة | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 أبريل سنة - 1972 يتضمن تعديل المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 بناير سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1952 والمتعلق بقواعد المنازعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريع الضمان الاستقلال . 840 | الاجتماعي للمهن غير الفلاحية. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1302 الموافق 30 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار عفو على محكوم | عليه . 1849
وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتعلق بالمؤسسات المكلفة بتحضير دبلوم الخبير المحاسب. 850
840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000 متر مربع لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة | بسدراتة. 850 قوانين وأوامر امر رقم 72-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن اجراءات العفو بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال يستفيد كل الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا الى غاية امضاء هذا الامر والموجودين حاليا رهن الاعتقال باجراءات العفو الآتية . المادة 2 : تحول عقوبة كل من حكم عليه بالاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد. المادة 3 : تحول عقوبة الاشخاص الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد الى عقوبة عشرين سنة سجنا. المادة 4 : يعفى من مدة سنتين سجنا كل من حكم عليه بعقوبة تفوق عشر سنوات.
المادة 5 : يعفى من مدة سنة سجنا كل من حكم عليه بعقوبة تفوق خمس سنوات وكانت مدتهما أقل من عشر سنوات أو مساوية لها . المادة 6 : يعفى من مدة ستة أشهر سجنا كل من حكم عليه بعقوبة مدتها أقل من خمس سنوات أو مساوية لها . المادة : 7 : غير أنه يعفى من مدة سنتين سجنا كل الاشخاص المعتقلين حاليا والمحكوم عليهم بعقوبات محددة في الزمن أصدرتها المحكمة الثورية. المادة 8 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972. هواري بومدين | أمر مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 | يونيو سنة 1972 يتضمن العفو بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الملفات الخاصة بطلبات الاعفاء التي وردت من المعنيين بالامر وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لعيد الاستقلال ينتفع المحكوم عليهم الآتي ذكرهم بالاعفاءات الاتي بيانها : أ) المعتقلون يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمدعوين : مينيانو مارى تيريز المحكوم عليها في 6 ديسمبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . لو فيك مارسيل لوى المحكوم عليه في 11 مايو سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر كلاهما معتقلان بالسجن المركزي بالحراش يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمدعوين : فتاحي السعيد المحكوم عليه في 31 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بلمداني محمد المحكوم عليه في 31 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر على رياحي المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بوهران •
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 بشير بن صدوق المحكوم عليه في 19 غشت سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . ماجرى منور المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . مهداوي محمد المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . محمد مبارك ادى المحكوم عليه في 26 غشت سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر المسجونون جميعا بالسجن المركزي بالبروقية يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمدعوين : أحمد بن ابراهيم المحكوم عليه في 12 فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بوهران ( بدون لقب ) عبد القادر المحكوم عليه في 22 مارس سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بوهران لحسن بن ابراهيم المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة وهران . معمر بن عبد الله المحكوم عليه في 26 غشت سنة 1971 من طرف محكمة وهران سعيد بن عودة المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بوهران. بوسيف ولد محمد المحكوم عليه في 28 فبراير سنة 1967 من طرف محكمة عين تموشنت الهادف مصطفى المحكوم عليه في 8 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بوهران يمنى بوجمعة المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بوهران العايدي رشيد المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1972 من طرف محكمة وهران عليوة عبد الوهاب المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . ريتز هنرى المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1967 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران. حنا هبر موريس المحكوم عليه في II يناير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر . اليني قاسم المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس الاقضائي بقسنطينة. حبيب عاشور المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بعنابة. ابن حسن منور المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة بجاية . عباسي ابراهيم المحكوم عليه فى 8 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة بجاية. على رابح المحكوم عليه في 31 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة القالة . زميطة. عبد الله المحكوم عليه في 25 فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف. المسجونون جميعا بالسجن المركزى بتازولت - لامبيز يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمدعوين : عمرو شايب المحكوم عليه في 30 نوفمبر سنة 1971 وفي 20 نوفمبر سنة 1968 و 17 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة وهران والمجلس القضائي بوهران. مجوبي أحمد المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بوهران. كلاهما مسجونان بالسجن المركزي بالاصنام يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمدعو : فانسون بيار هنرى المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران. المسجون بسجن وهران ب) غير المعتقلين يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو بوبكر عبد الرزاق المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1964 من طرف محكمة سطيف . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو معزوزي العيد المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1967 من طرف المجلس القضائي ببشار . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو بزار رابح المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو بقدور بن عطية عدة المحكوم عليه في 12 غشت سنة 1969 من طرف محكمة مستغانم. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو عمراني رابح المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو مناصرية مولود المحكوم عليه في 23 ابريل سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بالمدية. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو مصطفاوى حبيب المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بمستغانم.
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو بالحبيب مهدى المحكوم عليه في 2 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بتلمسان. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن والغرامة للمدعو فرحات الشيخ على المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1968 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو بحيح تواتي المحكوم عليه في 9 اكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة مستغانم. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو ساطال محمد المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بمستغانم . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو بالصغير الاخضر المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1970 من | طرف المجلس القضائي بمستغانم. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو سويسي الدراجي المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو ابن عبود السبتي المحكوم عليه في 3 غشت سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بعنابة. يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن والغرامة للمدعو بوربيق أحمد المحكوم عليه في 11 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة البيض . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن والغرامة للمدعو بريبش الاخضر المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بباتنة . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو وناس العيد المحكوم عليه في 12 يوليو سنة 1967 من طرف محكمة عين بسام . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمدعو غربال قادة المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بتلمسان يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن والغرامة للمدعو شيبوط على المحكوم عليه في 21 غشت سنة 1970 من طرف محكمة الجلفة . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن والغرامة للمدعو ابن عثماني عثمان المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة آفلو . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن والغرامة للمدعو حمى محمد المحكوم عليه في 19 مارس سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بالمدية . يمنح العفو عن بقية عقوبة السجن للمدعو ابن عيمش بلقاسم المحكوم عليه في 19 يوليو سنة 1967 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر . يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن مع تأجيل التنفيذ والغرامة للمدعو عزاني محمد المحكوم عليه في 16 أكتوبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . ج) الغرامات يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو ابن الشيخ المدنى المحكوم عليه في 6 اكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بوخول على المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة قالمة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو روابح بوجملين المحكوم عليه في 12 نوفمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بسطيف. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو جميل سنوسى المحكوم عليه في 22 ابريل سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بسعيدة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو جلولى سعيد المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1966 من طرف المجلس القضائي بسعيدة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عروسي عبد القادر المحكوم عليه في 16 فبراير سنة 1967 من طرف محكمة قصر البخاري. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو مزيان منور المسمى عمرو المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة الاحداث بسطيف. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن رابح الطاهر المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1970 من طرف محكمة الاحداث بسطيف. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو شليحيى عبد الله المحكوم عليه في 29 اكتوبر سنة 1908 و 20 مايو سنة 1969 من طرف محكمة وادى الماء. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو وزاني سعيد المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1969 من طرف محكمة وادى الماء. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بوكرورة ادريس المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1967 من طرف محكمة وادى الماء.
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو حجاب الوردي المحكوم عليه في 8 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سدراتة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو غربي قدور المحكوم عليه في 24 ابريل سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بسطيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو رزاق بغدوش المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1968 من طرف محكمة عين مليلة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو جبار رابح المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة خنشلة يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو معاش عبد الله المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1969 من طرف محكمة وادى الماء . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو عروس فيفي المحكوم عليها في 15 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة الجزائر .. يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو زيندة عبود المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1909 من طرف محكمة فسنطينة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو نجاعي أحمد المحكوم عليه في 8 نوفمبر سنة 1908 من طرف محكمة وادى الماء . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بوجوراس العربي المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1909 من طرف المجلس القضائي بسعيدة يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بودمي الطاهر المحكوم عليه في 5 أبريل سنة 1900 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة بلغول فاطمة المحكوم عليها في 14 مايو سنة 1009 و 20 نوفمبر سنة 1909 من طرف محكمة سيدى على . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو داود محمد المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1908 من طرف محكمة نيعنيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدار حاوشي زبان المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1909 من طرف محكمة سطيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة مهنة ربيحة المحكوم عليها في 24 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة سطيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو سراش محمد المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1967 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن عيسى محمد المحكوم عليه في 28 ابريل سنة 1966 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامات للمدعوين عدنان محمد وعبد القادر المحكوم عليهما في 2 نوفمبر سنة 1965 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو هيشور بن دحو المحكوم عليه في 10 مارس سنة 1966 من طرف محكمة معسكر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو قصاص الجيلالي المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة تيغنيف. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو مرجى محمد المحكوم عليه في 11 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة تيغنيف . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو مرزوق الحاج المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو ابن مسعود عبد القادر المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو نوار جيلالى المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1908 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو مجاهد الطاهر المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة معسكر. يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو نسوار احمد المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1963 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو مروع عبد القادر المحكوم عليه في 1 يوليو سنة 1908 من طرف محكمة معسكر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو جلال محمد المحكوم عليه في 9 ابريل سنة 1908 من طرف المجلس القضائي بسعيدة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو جيور حمران المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1907 من طرف محكمة وسارة.
844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن عياد وضاح المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1968 من طرف محكمة وهران. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو سعيدي سعيد المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن ناصف محمد المحكوم عليه في 6 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة غليزان يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو بوقرينة رمضان المحكوم عليه في 2 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة ميلة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو حروز على المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو براهمي زرقان المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو سوالمي محمد المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1969 و 27 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ومحكمة المخالفات بمدينة الجزائر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة مزيان فاطمة المحكوم عليها في 17 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن الف دينار من الغرامة للمدعو ابن ملوكة بلحرش المحكوم عليه في 17 أكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة الجلفة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة ترايكي الزهراء المحكوم عليها في 26 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو سعيدوني احمد المحكوم عليه في 10 اكتوبر سنة 1909 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة رزقى بوعسرية المحكوم عليها في 18 نوفمبر سنة 1969 من المجلس القضائي بسعيدة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو قرقوري عمرو المحكوم عليه في 22 مايو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو بلعباس عبد القادر المحكوم عليه في 26 مارس سنة 1969 من طرف محكمة سيدى على يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو سماحي بن عبد الله المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1970 من طرف محكمة سعيدة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوين محمدى الحسناوى وتحفيف مسعودة المحكوم عليهما في 21 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو راسين بن عباد المحكوم عليه في 30 يناير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بتيارت. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة بو السيوف بختة المحكوم عليها في 7 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عمروني احمد المحكوم عليه في 7 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو سيزين الحسين المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة تيزي وزو . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو طاير محمد المحكوم عليه في 17 اكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة الرويبة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن اللطيف احمد المحكوم عليه في 21 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة سوق اهراس . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو بوسالم سليمان المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة باتنة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو غضابنة اسماعيل المحكوم عليه في أول يوليو سنة 1970 من طرف محكمة خنشلة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو حمدى صالح المحكوم عليه في 17 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة بجاية . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو دنى سعيد المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو فريحي محمد المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة ابن حجاز حدة أرملة ابن حجاز ابراهيم المحكوم عليها في 25 يناير سنة 1968 من طرف محكمة عين مليلة.
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة الاحمر مسعودة المحكوم عليها في 31 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو نقاز عيسى المحكوم عليه في 8 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة نزار عياش المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1969 من طرف | قردوش فاطمة المحكوم عليها في 7 مارس سنة 1969 من طرف محكمة وادى الماء. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو محكمة اولاد ميمون. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو الباى على المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من طرف المجلس | ديسى محمد المحكوم عليه في 5 ديسمبر سنة 1968 من طرف القضائي لمدينة الجزائر. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو طايبيبة قدور المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو مجاهد مختار المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعوة جلابي مبروكة المحكوم عليها في 14 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة سوق اهراس . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو حجيج الاخضر المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1967 من طرف محكمة وادي الماء. يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو ابن عقرية صالح المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة سدراتة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عياري العبيدي المحكوم عليه في 11 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة سوق اهراس . يمنح العفو الكلي من الغرامة للمدعوة الاطرش سعدية المحكوم عليها في 5 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة مستغانم. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة عريبي ظريفة المحكوم عليها في 11 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قالمة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة شرقي الطاؤوس المحكوم عليها في 28 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عصار عبد القادر المحكوم عليه في 23 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة سعيدة. يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو عيساوي بن عثمان المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1970 | من طرف محكمة الغزوات .. المجلس القضائي بالمدية. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة خواص عائشة المحكوم عليها في 25 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة حجوط . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عيسات بن حمودة المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1970 من طرف محكمة سيدى على. يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو بالقندوز محمد السعيد المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة المنصورة. يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو عياطة محمد المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة المنصورة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو جغيمة الاخضر المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بسطيف. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو هزيل محفوظ المحكوم عليه في 29 اكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة بوسعادة. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن هنو حليمة المحكوم عليها في 15 غشت سنة 1970 من طرف محكمة سيدى على . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو حلايمية عبد العزيز المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة سوق اهراس . يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو بوملحة مصطفى المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة بوفاريك. يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو ذيب سعيد المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بسطيف. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو كليوات سالم المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة عين وسارة .
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوين طير لويزة ومجاهد بلقية المحكوم عليهما في 11 مارس سنة 1970 من طرف محكمة خنشلة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو قارة قيدوم المحكوم عليه في 2 اكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بباتنة. يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو روان نعورى المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة بوسعادة. يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعوين فزعة قدور ومزعاش بركاهم المحكوم عليهما في 21 بريل سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج . يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو ستي محمد المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1964 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن النصف من الغرامة للمدعو بخيرة سليمان المحكوم عليه في 6 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة سعيدة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو شليق بالمهل المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1967 من طرف محكمة مستغانم . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة تقفة فاطمة المحكوم عليها في 27 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة سعيدة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو | قروج الاعرج المحكوم عليه في 18 غشت سنة 1969 من طرف محكمة سعيدة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو عبابسة الخميسي المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة عين مليلة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو زايدي عبد القادر المحكوم عليه في 3 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بوشوارب علاوة المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1968 وفي 17 يناير سنة 1969 من طرف محكمة عين مليلة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو دوارة المكى المحكوم عليه في 27 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة مستغانم … يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو مراد خليفة المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بسطيف .. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو معدني بن عودة المحكوم عليه في 24 مارس سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن حميميد ابراهيم المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو العمورى ربيحة المحكوم عليها في 15 يونيو سنة 1967 من طرف محكمة عين ولمان . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بجاوي صالح المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة سوق أهراس . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة غزلي حدة المحكوم عليها في 4 مارس سنة 1970 من طرف محكمة سطيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو خلاطي حسناوى المحكوم عليه في 23 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة سطيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة سدينى ربيعة المحكوم عليها فى 3 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة الغزوات . يمنح العفو الكلى من الغرامة المدعو سيدني ربيعة المحكوم عليها في 3 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو منكور أويس عبد القادر المحكوم عليه في 17 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة وهران . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو شيدوح صالح المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة • يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بودانة بن دكيم المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة الجلفة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عبد الرحمن الازرق المحكوم عليه في 22 مايو سنة 1970 من طرف محكمة زمورة يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة سني مرزقة المحكوم عليها في 9 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة بريكة ..
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعوة جايل نوة المحكوم عليها في 9 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة بريكة … يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو مكيو بلقاسم المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو عمايرية محمد المحكوم عليه في 28 غشت سنة 1969 و 16 أكتوبر سنة 1969 و 13 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سوق أهراس . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو بعوز عمار المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة جيجل • يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بريش الطاهر المحكوم عليه فى 8 مايو سنة 1969 من طرف محكمة | قصر البخاري يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو عزوز على المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر . : يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو | فارح محمد المحكوم عليه في 1 فبراير سنة 1967 من طرف محكمة قالمة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عمارة عمرو المحكوم عليه في 2 يونيو سنة 1970 من طرف 1 محكمة برج بوعريريج . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو روان سعد المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة بوسعادة • يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو برقوق عمرو المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1971 من طرف محكمة سطيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو سلطان رابع المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1971 من طرف المجلس ، القضائي، بقسنطينة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعوة عمرو بوجلال تركية المحكوم عليها في 6 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يمنح العفو الكلى من الغرامة المدعو ابن سلهوب محمد المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة برج بوعريريج يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو حمية سعيد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر يمنح العفو عن عشرة الاف دينار من الغرامة للمدعو الاكحالى محمد المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1965 من طرف محكمة مدينة الجزائر يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو دقسي أحمد المحكوم عليه في 10 يونيو سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو قدوش عبد الحميد المحكوم عليه في 19 يناير سنة 1966 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بو التمر على المحكوم عليه في 11 فبراير سنة 1965 من طرف محكمة مدينة الجزائر .. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عبد النبي عبد الرحمن المحكوم عليه في 3 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة وادى الماء . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بوسيف على المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو شزرايلى على ولد أحمد المحكوم عليه في 30 ديسمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بسعيدة يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو سي بشير الاخضر المحكوم عليه في 28 يوليو سنة 1965 من طرف محكمة تيغنيف . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو مناد محمد المحكوم عليه في 16 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بوكرشة أحمد المحكوم عليه في 9 ابريل سنة 1969 و 2 أكتوبر سنة 1960 من طرف محكمة القصر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو البحيرى محمد رقيبي المحكوم عليه في 10 مارس سنة 1966 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو غدير أحمد المحكوم عليه في 7 غشت سنة 1969 من طرف محكمة بوسعادة .
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو خنوش رمضان المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة • يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو غدير صالح المحكوم عليه في 7 غشت سنة 1969 من طرف محكمة بوسعادة : يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو غدير الاخضر المحكوم عليه في 7 غشت سنة 1969 من طرف محكمة بوسعادة • يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بلبول أحمد المحكوم عليه في 6 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة بوسعادة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو معزوز محمد المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1969 من طرف محكمة القليعة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو شرلاح بن يوسف المحكوم عليه في 18 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة القليعة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو ابن عيسى يحيى محمد المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1969 من طرف محكمة القليعة …. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو عزوني عبد الله المحكوم عليه في 19 مارس سنة 1965 من طرف محكمة القليعة .. يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو بو عجاج البربرى المحكوم عليه في 26 مارس سنة 1969 من طرف محكمة خنشلة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعوة سيد مناعة المحكوم عليها في 13 يناير سنة 1971 من طرف محكمة خنشلة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوة دواد خديجة الحكوم عليها في 14 مارس سنة 1966 من طرف محكمة معسكر . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو قندوزي ان قديم المسمى محمد المحكوم عليه في 2 مايو سنة 1919 من طرف محكمة زمورة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو ابن جمعة بخدة المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة زمورة • يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو ابن جمعة بن عودة المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة زمورة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو مزغيش محمد المحكوم عليه في 28 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة العلمة يمنح العفو عن الثلثين من الغرامة للمدعو ابن جمعة محمد المحكوم عليه في 22 مايو سنة 1970 من طرف محكمة زمورة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو ابن جمعة بشير المحكوم عليه في 22 مايو سنة 1970 من طرف محكمة زمورة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو بالاعور ندار المحكوم عليه في 22 مايو سنة 1970 من طرف | محكمة زمورة يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو اسماعيل بوزيان المحكوم عليه في 22 مايو سنة 1970 من طرف محكمة زمورة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو محية رابح المحكوم عليه في شهر يناير سنة 1967 من طرف محكمة قسنطينة . يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو يمنى محمد المحكوم عليه في 19 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة الاربعاء يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعو بودة أحمد المحكوم عليه في 27 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو ابن قلية العيد المحكوم عليه في II يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر .. يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعو بديدى مصطفى المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر يمنح العفو الكلى من الغرامات للمدعوة صحراوى عائشة المحكوم عليها في 2 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة العامرية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن اصدار عفو على محكوم عليه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972، يعفى من بقية عقوبة السجن المدعو أوزان ازر المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة | الجزائر للتعدى على الثروة الوطنية والتعامل في الذهب يتعلق بقواعد النزاعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : كل طلب لاعتماد موظف لدى صندوق للضمان الاجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه، ومراقبة تطبيق الاحكام المتعلقة بالمهن غير الفلاحية من ارباب والتزوير واستعمال التزوير والرشوة. العمل والمستحقين، يجب أن يقدم من مدير صندوق الضمان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط تطبيق القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتعلق
- بقواعد المنازعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن تدابير المراقبة وقواعد النزاعات والجزاءات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي والتعاونية الفلاحية وحوادث العمل في الجزائر. ! وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والخاص بقواعد النزاعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية ولا سيما المادة 38 منه. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما / الاجتماعي المعنى ويرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. مديرية الضمان الاجتماعي» تشتمل ملفات الاعتماد لزوما على الاوراق التالية : : (1) طلب موقع من المترشح يذكر فيه لقبه واسمه ومحل و تاريخ ولادته وجنسيته ووضعه العائلى والدراسات التي مارسها وعند الاقتضاء الشهادات التي حصل عليها ثم . أماكن اقامته والوظائف التي مارسها بصفة متتابعة، 2 (2) شهادة الجنسية (3) شهادة صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، (4) نسخة مطابقة للاصل عن شهاداته المدرسية والجامعية (5) طلب موقع من مدير صندوق الضمان الاجتماعي يتضمن التماسا باعتماد المترشح. فيشرع الوالي في التحقيق عن سوابق المترشح وسلوكه بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ثم يحيل بعد ذلك طلب الاعتماد مع نتائج التحقيق الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، مشفوعا برأيه المسبب ، فيقرر الوزير منح الاعتماد أو رفض الطلب. ويبلغ مقرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى مدير صندوق الضمان الاجتماعي . ولا يمكن أن يمنح الاعتماد لاكثر من 4 سنوات ويمكن سحبه في كل حين وهو بالتالي قابل للتجديد . الا ان الاعتماد لا يمكن أن يمنح لاكثر من سنتين الا بالنسبة للطلب الأول. اما الطلاب الثاني فيجدد الاعتماد لمدة ثلاث سنوات أما بالنسبة للطلبات التي تلى فان مدة الاعتماد تكون أربع سنوات.
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1972 ه وكل عون غير معتمد أو علم رسميا بسحب اعتماده وزاول مهمته أو واصل مزاولتها يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 142 من قانون العقوبات . المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمشار اليه أعلاه. المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 أبريل 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتعلق بالمؤسسات المكلفة بتحضير دبلوم الخبير المحاسب
- ان وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 19 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهمة المحاسب والخبير المحاسب ولا سيما المادة 50 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 72-83 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية ، قرارات وبمقتضى المرسوم رقم 72 84 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين يقرران ما يلى : المادة الاولى : يكلف المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة والمدرسة العليا للتجارة بصفة خصوصية باعطاء الدروس المتعلقة بتحضير الامتحان الأولى للسنة الاولى والثانية لدبلوم خبير محاسب المسير بواسطة المرسوم رقم 56-505 المؤرخ في 24 مايو سنة 1956، وذلك خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان المترشحين المسجلين في الامتحان الأولى القسم الأول) المشار اليه في المادة السابقة يجب تسجيلهم في قائمة تعد بالاشتراك بين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية. 1 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972. عن وزير المالية عن وزير التعليم العالي والبحث الكاتب العام العلمي محفوظ عوفي الكاتب العام محمد قداري الولاة
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة | 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000 متر مربع لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسدراتة بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يخصص لوزارة الشبيبة والرياضة عقار من أملاك الدولة مساحته 6000 متر مربع ، كائن بسدراتة وتابع لقطعة الارض الفروية رقم 62 قصد اتخاذه اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة > بي بالبلدة » المذكورة . ويعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم يننهي استعمب به للعرض المحدد أعلاه 6 المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجيرانر