قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000 متر مربع لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسدراتة. 850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.