قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 أبريل سنة - 1972 يتضمن تعديل المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 بناير سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1952 والمتعلق بقواعد المنازعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريع الضمان الاستقلال . 840 الاجتماعي للمهن غير الفلاحية
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 أبريل 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 52-1403
- قرار رقم 52-1403
- قرار رقم 52-1403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.