أمر رقم 72-30 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن اجراءات العفو بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال. 840
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال يستفيد كل الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا الى غاية امضاء هذا الامر والموجودين حاليا رهن الاعتقال باجراءات العفو الآتية .
المادة 2
فتح المادةتحول عقوبة كل من حكم عليه بالاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.
المادة 3
فتح المادةتحول عقوبة الاشخاص الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد الى عقوبة عشرين سنة سجنا.
المادة 4
فتح المادةيعفى من مدة سنتين سجنا كل من حكم عليه بعقوبة تفوق عشر سنوات. 1
المادة 5
فتح المادةيعفى من مدة سنة سجنا كل من حكم عليه بعقوبة تفوق خمس سنوات وكانت مدتهما أقل من عشر سنوات أو مساوية لها .
المادة 6
فتح المادةيعفى من مدة ستة أشهر سجنا كل من حكم عليه بعقوبة مدتها أقل من خمس سنوات أو مساوية لها .
المادة : 7 : غير أنه يعفى من مدة سنتين سجنا كل الاشخاص المعتقلين حاليا والمحكوم عليهم بعقوبات محددة في الزمن أصدرتها المحكمة الثورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.