قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، ي يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المسيلة، المعدل. 32
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، ي يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المسيلة، المعدل. 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.