قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد خليفة أونيسي، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، وكل العقود والمقررات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.