ج.ر عدد 85 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 : . 30 دج 30 دوج لنسخه الاصليه وترجمتها 50 دج 30 دج 40 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 50 د.ج الطبع والاشتراكات 70 دوج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1700-18015 م ج 3200-50 من النسخة الاصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 د. ج - لي العدد المسنين السابعة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس محابا للمشتر لين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عما مهم ، يؤدى عن تعييم العنوان 0.40 درج من النصر على اساس 24 د0 ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة . - 1102 وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط انضمام المؤلفين الى المكتب الوطني لحق المؤلف .. 1104 وزارة المالية -قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن قائمة المتمرنين الناجحين نهائيا في الامتحان الاختباري للدورة النهائية للمفتشين الرئيسيين للسنة الرابعة. - 1105
  • سبتمبر قرار سنة مؤرخ 1974 في اول يتضمن رمضان تنظيم عام 1394 امتحان الموافق 18 الكفاءة لمفتشى المالية المتمرنين. 1106 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد ري أراض . 1107 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1108

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1394 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية فى اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .. بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث 6 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدث اختصاص المختزل الضارب على الآلة الكاتبة في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمكن أن يتقدم الى هذا الامتحان : 1 - المترشحون الذين قضوا دورة كاملة من الاختصاص في الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة فى مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة وتوفرت فيهم شروط التدريب المذكورة في الملحق 2 المرفق بهذا القرار . 2 المترشحون الذين يثبتون أنهم مارسوا طوال ثلاث سنوات مهنة المختزل الضارب على الآلة الكاتبة . المادة 3 : يرسل ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من الوثائق التالية : 1 طلب للمشاركة في الامتحان موقع من قبل المترشح ، 2 نسخة من شهادة الميلاد ، 3 ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح ، 4 بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه :

  • شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة كاملة من الاختصاص في الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة وأنه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق لهذا القرار . بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه : شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى الفترة المهنية الدنيا المطلوبة. المادة 4 : يشتمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص المختزل الضارب على الآلة الكاتبة على اختبارات يبين نوعها ومدتها ومعامل كل منها وبرامجها في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر 1974 وزير التعليم الابتدائي والثانوي عبد الكريم بن محمود وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 6 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الملحق رقم 1 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة الاختبارات ومدتها ومعامل كل منها) الاختبارات المدة المعامل 1 الاختبارات التطبيقية I - املاء بالاختزال وتحويله 45 دقيقة 3 2 - كتابة نص بالآلة (نسخة) 15 I 3 - الجدول 20 I 4 - التصحيح 20 I 5 البريد . 30 2 ب - الاختبارات النظرية 6 - التشريع 1 ساعة I 7 - ترتيب الوثائق . 30 دقيقة I ج - اختبارات في اللغة الوطنية | ساعتان الملحق رقم 2 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة نوع الاختبارات املاء مختزل : نص يشمل 240 كلمة، يتعلق بالحياة الاقتصادية أو الحياة التجارية أو رسالة تجارية تستغرق ثلاث دقائق . 2 (2) نقل نص الاختزال بواسطة الآلة الكاتبة : يشتمل على 300 كلمة بسرعة 20 كلمة في الدقيقة. 3 (3) الجدول : يشتمل هذا الجدول على أربعة أعمدة وستة سطور من النص على الاكثر .. (4) تصحيح نص : يحدد طول النص المقترح على التلاميذ بمراعاة أهمية التصحيحات (5) تحرير البريد : نقل رسالتين بالاختزال عرض الرسالتين بعد كتابتهما بالآلة وتحضير الغلافات . تشتمل الرسالة الاولى مبدئيا على خمسة أو ستة أسطر تملى بسرعة معدلها 70 كلمة في الدقيقة أما الثانية فتشتمل على عشرة أسطر وتملى بسرعة 80 كلمة في الدقيقة . وعلى المترشح أن يبين على الغلاف الولاية التى توجه اليها الرسالتان . ولا يدخل في المدة المحددة للاختبار وهى 20 دقيقة الوقت الضروري للاملاء . 6 (6) التشريع : يتضمن هذا الاختبار سؤالين أو ثلاثة أسئلة تتعلق بالجماعات المحلية والهيئات السياسية والادارية في البلاد، وبتسيير المؤسسات . 7 (7) ترتيب الوثائق : يتضمن الاختبار دراسة مسألة أو مسألتين بسيطتين تتعلقان بالبرنامج •

  1. اللغة الوطنية : حدد مضمون الاختبار في اللغة الوطنية بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 9 (9) التدريب العملى للمترشحين الذين لم يمارسوا نشاطا مهنيا : الغرض من هذا التدريب العملى هو التثبت من تطبيق المعلومات النظرية التي اكتسبت أثناء التكوين . مدة التدريب خمسة عشر يوما على الاقل . ويجرى في حدود البرامج الملحقة بهذا القرار لدى رب عمل أو ادارة عمومية، وتحت مسؤولية لجنة تتألف من مدير المؤسسة ورب العمل وأستاذ مشرف على التدريب يختار من بين الاساتذة القائمين بالتكوين . وتكلف هذه اللجنة بمراقبة : مواظبة المتدرب وسلوكه، من جهة ، ونوع الاعمال المنجزة وجودتها من جهة أخرى. ولا بد في نهاية التدريب من أن يحرر المتدرب محضرا مختصرا عن نشاطاته يقدره المشرف على التدريب وبعد ملاحظة أعمال المتدرب وسلوكه تبدى اللجنة رأيها في استعدادات المترشح. ويدرج هذا الرأي في ملف المترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة وتراعيه لجنة القبول عندما تجرى مداولاتها .. الملحق رقم 3 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة البرنامج التشريع I - مباديء في التشريع الجبائي الضريبة على الرواتب والاجور - الرسوم على الأجور المرتفعة (التسديد الاجمالى الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج - الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على خدمات المصالح - الرسم على النشاط الصناعي والتجارى - الارباح الصناعية والتجارية ..

1104 الجريدة الرسمية 2 - تشريع العمل أ - الميثاق الاشتراكي للمؤسسات ب - الشروط القانونية للعمل : 1 (1) مدة العمل ، (2) الراحة الاسبوعية. العطل المدفوعة الاجر . 3 (3) عمل النساء والاطفال ، 4 (4) حفظ صحة العمال وأمنهم ، (3) تفتيش العمل واليد العاملة .. ج الاجور I) تحديد الاجر . مكان أداء الاجر تاريخه، أجله، وطريقة الاداء، الاحتجازات من الاجر الضمانات المتعلقة بدفع الاجور … 2 (2) الوثائق : قسيمة الدفع، دفتر الدفع .. (3) الاقتطاعات القانونية . د - الضمان الاجتماعي : 1 (1) التأمينات الاجتماعية .. 2 (2) المنح العائلية . 3 (3) حوادث العمل . 4 (4) الانظمة الخاصة للتقاعد المعاشات الاضافية .. 3 - مباديء في القانون المدني الشخص :

  • الشخص الطبيعي : الاسم الموطن، الجنسية
  • الشخص المعنوى : عموميات تصنيف . 4 التنظيم السياسي والاداري للجزائر أ - الدولة : I) مبادىء عامة ، ( 2) الحزب ، (3) مجلس الثورة ، (4) الحكومة . ب التقسيمات الادارية للجزائر : 1 (1) أجهزة البلدية اختصاصات البلدية وتسييرها 2 (2) الدائرة : أهميتها الادارية … 3 (3) أجهزة الولاية اختصاصات الولاية وتسييرها .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1394 ه -5 العلاقات بين الامم : 1 (1) التضامن الدولي : الامة العربية منظمة الوحدة الافريقية. البلدان غير المنحازة . (2) التعاون الدولي : هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. ترتيب الوثائق الترتيب : عموميات ضرورة ترتيب الوثائق :
  • طرق الترتيب كيفيات الترتيب دراسة خاصة للترتيب الهجائي قواعد عملية .. (2) ترتيب المراسلات والملفات . الملفات : ترتيب الرسائل في ملف .. تجليد ومصنفات البحث عن ملف . استخراج ملف • تحويل ملف
  1. ترتيب البطاقات والاوراق المفرقة الاحجام المختلفة الاثاث المستعمل في ترتيب البطاقات والاوراق المفرقة.
  • كيفيات الترتيب المستعملة . تمييز البطاقات - البطاقات المتحركة .
  1. فهرس هجائي (5) ترتيب وثائق المحاسبة المستعملة • 6 (6) ترتيب الوثائق المختلفة وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط انضمام المؤلفين إلى المكتب الوطني لحق المؤلف- ان وزير الاخبار والثقافة
  • بمقتضى الامر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف وبمقتضى الامر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث المكتب الوطني لحق المؤلف

الثلاثاء 6 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 يقرر ما يلى : كما يمكن أن يتعرض للطرد كل عضو كرر القيام بالمخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة المشار اليها أعلاه، وضد كل المادة الاولى : يتلقى المدير العام للمكتب الوطني لحسق | عضو ثبت استحوازه لحق المؤلف باستعمال المناورات المؤلف طلبات الانضمام الى المكتب الوطني لحق المؤلف | التدليسية المدبرة لهذا الغرض أو لقيامه بأعمال تضر المصالح المقدمة من طرف مؤلفى الاعمال الفكرية أو ورثتهم. المادة 2 : يمكن قبول انضمام كل مؤلف الى المكتب شريطة أن يثبت الاستغلال العمومي لتأليف واحد من انتاجه على الاقل سواء بواسطة اعادة العرض أو اعادة الانتاج. ان الراغب في الانضمام الى المكتب يوجه الى المدير العام طلبا للانضمام مرفوقا بشهادة الحالة المدنية. وفيما يخص القاصرين الراغبين فى الانضمام فلهم أن يقدموا طلبات مصادق عليها من طرف ولى أمرهم أو ممثلهم الشرعي. يجب على الطالب ان يقدم قائمة كاملة لمؤلفاته المنشورة وغير المنشورة وان يبين المؤلفات التي يكسون قد فوض بشأنها حق تقاضى الواجبات برسم تنفيذها العمومي أو اعادة تماما لشخصه . كما يجب على الطالب ان يعرف باسمه أو اسمائه المستعارة وأن يقدم شهادة تثبت أن أسمه أو اسماءه المستعارة مطابقة تماما لشخصه . المادة 3 : ان الانضمام الى المكتب ينجم عنه لفائدة المنضمين اليه بصفة خاصة دون غيرهم، وبالنسبة لكل بلد حق الترخيص أو المنع لاعادة الانتاج فيما يخص جميع اشكاله المادية، أو العرض على الجمهور أو الترجمة أو الاقتباس في أعمالهم الحالية أو التي سيؤلفونها سواء أكانت من النوع الادبي أو الدرامى أو الموسيقى أو من أية انواع أخرى، يمكنها أن تكتسي صبغة الخلق الثقافي . ونتيجة لهذا فان للمكتب الحق في : أ) منح الرخص للمستعملين والتفاوض معهم على الشروط النقدية المتعلقة بهذه الرخص ب تسلم الرسوم المتفق عليها وأن يوزعها على ذوى الحقوق ج) رفع بأسم كل عضو جميع الدعاوى القضائية ضد كل من يستغل اعماله وأن يتابع أمام القضاء جميع القضايا التي تهم مجموع المنضمين . المادية أو المعنوية للمكتب. فيستطيع العضو المطرود ان يطعن في الاحكام الصادرة ضده لدى سلطة الوصاية. ويبقى انتاجه محتفظا به في فهرس المكتب، غير أنه في استطاعة مجلس الادارة، أن يرخص بقرار خاص منه للمدير العام بالقبض والتسليم للعضو الذى طبقت عليه أحكام هذه المادة المبالغ المحصلة من حقوقه في التأليف. وفي حالة ما اذا قدم المؤلف المطرود من المكتب طبقا للاحكام المذكورة أعلاه، طلبا جديدا للعضوية فان مجلس الادارة الذي أحيط علما بهذا الطلب من طرف المدير العام يمكنه أن يتخذ قرارا بشأن هذا الطلب الجديد. المادة 5 : يكلف المدير العام للمكتب الوطني لحق المؤلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974. احمد طالب وزارة المالية

- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن قائمة المتمرنين الناجحين نهائيا في الامتحان الاختبارى للدورة النهائية للمفتشين الرئيسيين للسنة الرابعة حم —— بمقتضى قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 3 غشت سنة 1974 يعلن عن نجاح المتمرنين التالية أسماؤهم في الامتحان الاختبارى للدورة النهائية للمفتشين الرئيسيين للسنة الرابعة : هواري قويدر عبد الرحمن غزلان غير أنه يمكن لمؤلف صاحب تأليف أدبى أو درامى أو تأليف | حميد وعلى خاص بالفنون التشكيلية أن يحتفظ طبقا للحق المعنوي وبواسطة المكتب بحق نقل أعماله أو عرضها على العموم. كما يستطيع طبقا لنفس الشروط أن يعترض على اقتباس أو ترجمة تأليفه . المادة 4 : يستطيع مجلس ادارة المكتب أن يعلن طرد كل عضو وصف بالدناءة أو صدر ضده حكم قضائى لارتكابه جريمة أو جنحة تابعة للقانون العام. محمد سنوسي جلول ساسي بشير قريدش العربي رميلي عبد الحميد غرزولي ادريس يعقوبي رشيد جوداد محمد بن مغنية معمر رياض عبد الله جرمون عبد القادر بغدادي محمد عوالى أحمد قريم جمال الدين بلقايه مسعود عباس محجوب شويخ رابع أمالو

1106 الجريدة الرسمية محمد بن يطو جلول محى الدين عبد الوهاب كانون أحمد غمور محمد شمس الدين بومدين بومنديل بوبكر بن سنوسي بلعباس بن ديدة بوجمعة بورحلة شعبان الاعوج ابن على بابا عبد الرحمن درباك عمر محروف الحالات الاحتياطية : I - يعلن أيضا عن نجاح الاشخاص الآتية أسماؤهم في هذا الامتحان الاختبارى بشرط أن ينجحوا في دورة سبتمبر سنة 1974 لامتحانات نهاية الليسانس : السادة : الهادي حشلوف جيلالي حاج صدوق جمال الدين براهامي على بلوش. 2 - يحتفظ بفائدة النقط التي حصل عليها في الامتحان الاختبارى السادة أحمد عجال وصلاح الدين غيوة ومحمد الهادي حيدوق وبوعلام زيزى الذين أنهوا سنة التدريب الرابعة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي والذين يتمون سنتهم الثالثة من شهادة الليسانس فقط حتى ينهي المعنيون بالامر تكوينهم الجامعي. قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المفتشى المالية المتمرنين ان وزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1394 وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 141 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 70 99 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

المادة 2 : ينظم مركز امتحان واحد بمدينة الجزائر . المادة 3 : يستطيع المفتشون الماليون المتمرنون منذ سنتين على الاقل أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الماليين . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم المنصوص عليه تطبيقا للمادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في بطاقة الاستدعاء …. المادة 5 : يحتوى هذا الامتحان على اختبارين كتابيين للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : أ اختبار في المحاسبة الخاصة :

    • مبادى عامة المحاسبة المؤسسة : الموازنة وحسابات النتائج ،
  • أنظمة وطرق حسابية ، مر مراقبة التسجيل الحسابي ، دعم وجمع الموازنات والحسابات ، التنظيم الحسابي ، المدة : 4 ساعات المعامل 4 ب - اختبار في انشاء ادارى يحتوى : اما على اعداد مذكرة تقديم تتعلق بتقرير واما على تلخيص وثيقة ادارية ، المدة : 3 ساعات المعامل 2. المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسائل المالية العامة المدة : 20 دقيقة - المعامل 2 . لا يستطيع أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون | الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده | لجنة الامتحان .

الثلاثاء 6 شوال عام 1394 ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تفتيشات المالية أو ممثله ،

  • مفتش مالى يمثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة .. قرارات قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد الساسي عليوش المزارع والساكن بقسنطينة رقم 10 جسور أومال ، بجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة أربعون (40) آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان مجموع كمية الماء الصورية المسموح بضخها تحدد المادة 11 : يتم ترسيم مفتشى المالية المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة مفتش مالى بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي الولاة تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله ويمنح الاذن دون تحديد لمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو ب 0,32 لتر في الثانية دون ان تتجاوز 0.64 لتر في الثانية | انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة كمية الماء القصوى المسموح بها. تكون آلة جلب الماء ثابتة وقادرة على رفع 0.64 لتر في الثانية كأقصى حد الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . يجب على صاحب الأذن أن يمتثل الى اوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة المياه والرى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1036 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر، فان الأذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، هب اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه..

1106 الجريدة الرسمية لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1394 ه وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال | بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل. ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ويتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. بانتقال الملكية اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970. يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوي عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن . اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر مقاولة سعيد شدرى متعهدة الصفقة رقم 98/ PS / TPC/PS/72 المصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 24 غشت سنة 1972 والمتعلقة بحصة الدهان وتركيب الزجاج من القسم الثالث 250 مسكنا بسطيف لأن تقوم بما يلي : (1) تموين الورشة بمواد الدهان المجموع 130 مسكنا • 2 (2) زيادة عدد المستخدمين قصد الانتهاء من الاشغال في الآجال المحددة . واذا لم يستأنف سير الورشة بصفة عادية واذا لم يظهر المقاول نيته الحسنة خلال العشرة (10) أيام التي تلى تبليغه هذا الانذار فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة . المطبعة الرسمية : 9 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر