قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط انضمام المؤلفين الى المكتب الوطني لحق المؤلف 1104
المادة الأولى
فتح المادةيتلقى المدير العام للمكتب الوطني لحسق | عضو ثبت استحوازه لحق المؤلف باستعمال المناورات المؤلف طلبات الانضمام الى المكتب الوطني لحق المؤلف | التدليسية المدبرة لهذا الغرض أو لقيامه بأعمال تضر المصالح المقدمة من طرف مؤلفى الاعمال الفكرية أو ورثتهم.
المادة 2
فتح المادةيمكن قبول انضمام كل مؤلف الى المكتب شريطة أن يثبت الاستغلال العمومي لتأليف واحد من انتاجه على الاقل سواء بواسطة اعادة العرض أو اعادة الانتاج.
ان الراغب في الانضمام الى المكتب يوجه الى المدير العام طلبا للانضمام مرفوقا بشهادة الحالة المدنية. وفيما يخص القاصرين الراغبين فى الانضمام فلهم أن يقدموا طلبات مصادق عليها من طرف ولى أمرهم أو ممثلهم الشرعي.
يجب على الطالب ان يقدم قائمة كاملة لمؤلفاته المنشورة وغير المنشورة وان يبين المؤلفات التي يكسون قد فوض بشأنها حق تقاضى الواجبات برسم تنفيذها العمومي أو اعادة تماما لشخصه .
كما يجب على الطالب ان يعرف باسمه أو اسمائه المستعارة وأن يقدم شهادة تثبت أن أسمه أو اسماءه المستعارة مطابقة تماما لشخصه .
المادة 3
فتح المادةان الانضمام الى المكتب ينجم عنه لفائدة المنضمين اليه بصفة خاصة دون غيرهم، وبالنسبة لكل بلد حق الترخيص أو المنع لاعادة الانتاج فيما يخص جميع اشكاله المادية، أو العرض على الجمهور أو الترجمة أو الاقتباس في أعمالهم الحالية أو التي سيؤلفونها سواء أكانت من النوع الادبي أو الدرامى أو الموسيقى أو من أية انواع أخرى، يمكنها أن تكتسي صبغة الخلق الثقافي .
ونتيجة لهذا فان للمكتب الحق في :
أ) منح الرخص للمستعملين والتفاوض معهم على الشروط النقدية المتعلقة بهذه الرخص ب تسلم الرسوم المتفق عليها وأن يوزعها على ذوى الحقوق
ج) رفع بأسم كل عضو جميع الدعاوى القضائية ضد كل من يستغل اعماله وأن يتابع أمام القضاء جميع القضايا التي تهم مجموع المنضمين .
المادية أو المعنوية للمكتب.
فيستطيع العضو المطرود ان يطعن في الاحكام الصادرة ضده لدى سلطة الوصاية.
ويبقى انتاجه محتفظا به في فهرس المكتب، غير أنه في استطاعة مجلس الادارة، أن يرخص بقرار خاص منه للمدير العام بالقبض والتسليم للعضو الذى طبقت عليه أحكام هذه المادة المبالغ المحصلة من حقوقه في التأليف.
وفي حالة ما اذا قدم المؤلف المطرود من المكتب طبقا للاحكام المذكورة أعلاه، طلبا جديدا للعضوية فان مجلس الادارة الذي أحيط علما بهذا الطلب من طرف المدير العام يمكنه أن يتخذ قرارا بشأن هذا الطلب الجديد.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الوطني لحق المؤلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974.
احمد طالب وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-14
- أمر رقم 73-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.