قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة . - 1102
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختصاص المختزل الضارب على الآلة الكاتبة في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم الى هذا الامتحان :
1 - المترشحون الذين قضوا دورة كاملة من الاختصاص في الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة فى مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة وتوفرت فيهم شروط التدريب المذكورة في الملحق 2 المرفق بهذا القرار . 2 المترشحون الذين يثبتون أنهم مارسوا طوال ثلاث سنوات مهنة المختزل الضارب على الآلة الكاتبة .
المادة 3
فتح المادةيرسل ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من الوثائق التالية : 1 طلب للمشاركة في الامتحان موقع من قبل المترشح ، 2 نسخة من شهادة الميلاد ، 3 ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح ، 4 بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه :
- شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة كاملة من الاختصاص في الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة وأنه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق لهذا القرار .
بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه :
شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى الفترة المهنية الدنيا المطلوبة.
المادة 4
فتح المادةيشتمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص المختزل الضارب على الآلة الكاتبة على اختبارات يبين نوعها ومدتها ومعامل كل منها وبرامجها في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر 1974 وزير التعليم الابتدائي والثانوي عبد الكريم بن محمود وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 6 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الملحق رقم 1 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة الاختبارات ومدتها ومعامل كل منها) الاختبارات المدة المعامل 1 الاختبارات التطبيقية I - املاء بالاختزال وتحويله 45 دقيقة 3
2 - كتابة نص بالآلة (نسخة) 15 I
3 - الجدول 20 I
4 - التصحيح 20 I 5 البريد . 30 2
ب - الاختبارات النظرية
6 - التشريع 1 ساعة I
7 - ترتيب الوثائق . 30 دقيقة I
ج - اختبارات في اللغة الوطنية | ساعتان الملحق رقم 2 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة نوع الاختبارات املاء مختزل : نص يشمل 240 كلمة، يتعلق بالحياة الاقتصادية أو الحياة التجارية أو رسالة تجارية تستغرق ثلاث دقائق . 2 (2) نقل نص الاختزال بواسطة الآلة الكاتبة : يشتمل على 300 كلمة بسرعة 20 كلمة في الدقيقة. 3 (3) الجدول : يشتمل هذا الجدول على أربعة أعمدة وستة سطور من النص على الاكثر ..
(4) تصحيح نص : يحدد طول النص المقترح على التلاميذ بمراعاة أهمية التصحيحات
(5) تحرير البريد : نقل رسالتين بالاختزال عرض الرسالتين بعد كتابتهما بالآلة وتحضير الغلافات .
تشتمل الرسالة الاولى مبدئيا على خمسة أو ستة أسطر تملى بسرعة معدلها 70 كلمة في الدقيقة أما الثانية فتشتمل على عشرة أسطر وتملى بسرعة 80 كلمة في الدقيقة .
وعلى المترشح أن يبين على الغلاف الولاية التى توجه اليها الرسالتان .
ولا يدخل في المدة المحددة للاختبار وهى 20 دقيقة الوقت الضروري للاملاء . 6 (6) التشريع : يتضمن هذا الاختبار سؤالين أو ثلاثة أسئلة تتعلق بالجماعات المحلية والهيئات السياسية والادارية في البلاد، وبتسيير المؤسسات . 7 (7) ترتيب الوثائق : يتضمن الاختبار دراسة مسألة أو مسألتين بسيطتين تتعلقان بالبرنامج •
8) اللغة الوطنية : حدد مضمون الاختبار في اللغة الوطنية بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 9 (9) التدريب العملى للمترشحين الذين لم يمارسوا نشاطا مهنيا :
الغرض من هذا التدريب العملى هو التثبت من تطبيق المعلومات النظرية التي اكتسبت أثناء التكوين .
مدة التدريب خمسة عشر يوما على الاقل . ويجرى في حدود البرامج الملحقة بهذا القرار لدى رب عمل أو ادارة عمومية، وتحت مسؤولية لجنة تتألف من مدير المؤسسة ورب العمل وأستاذ مشرف على التدريب يختار من بين الاساتذة القائمين بالتكوين .
وتكلف هذه اللجنة بمراقبة :
مواظبة المتدرب وسلوكه، من جهة ، ونوع الاعمال المنجزة وجودتها من جهة أخرى. ولا بد في نهاية التدريب من أن يحرر المتدرب محضرا مختصرا عن نشاطاته يقدره المشرف على التدريب وبعد ملاحظة أعمال المتدرب وسلوكه تبدى اللجنة رأيها في استعدادات المترشح. ويدرج هذا الرأي في ملف المترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة وتراعيه لجنة القبول عندما تجرى مداولاتها ..
الملحق رقم 3 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة البرنامج التشريع I - مباديء في التشريع الجبائي الضريبة على الرواتب والاجور - الرسوم على الأجور المرتفعة (التسديد الاجمالى الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج - الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على خدمات المصالح - الرسم على النشاط الصناعي والتجارى - الارباح الصناعية والتجارية .. 1104 الجريدة الرسمية
2 - تشريع العمل
أ - الميثاق الاشتراكي للمؤسسات
ب - الشروط القانونية للعمل : 1 (1) مدة العمل ،
(2) الراحة الاسبوعية. العطل المدفوعة الاجر . 3 (3) عمل النساء والاطفال ، 4 (4) حفظ صحة العمال وأمنهم ،
(3) تفتيش العمل واليد العاملة ..
ج الاجور
I) تحديد الاجر . مكان أداء الاجر تاريخه، أجله، وطريقة الاداء، الاحتجازات من الاجر الضمانات المتعلقة بدفع الاجور ... 2 (2) الوثائق : قسيمة الدفع، دفتر الدفع ..
(3) الاقتطاعات القانونية .
د - الضمان الاجتماعي : 1 (1) التأمينات الاجتماعية .. 2 (2) المنح العائلية . 3 (3) حوادث العمل . 4 (4) الانظمة الخاصة للتقاعد المعاشات الاضافية ..
3 - مباديء في القانون المدني الشخص :
- الشخص الطبيعي : الاسم الموطن، الجنسية
- الشخص المعنوى :
عموميات تصنيف . 4 التنظيم السياسي والاداري للجزائر
أ - الدولة :
I) مبادىء عامة ، ( 2) الحزب ،
(3) مجلس الثورة ،
(4) الحكومة .
ب التقسيمات الادارية للجزائر : 1 (1) أجهزة البلدية اختصاصات البلدية وتسييرها 2 (2) الدائرة : أهميتها الادارية ... 3 (3) أجهزة الولاية اختصاصات الولاية وتسييرها ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1394 ه -5 العلاقات بين الامم : 1 (1) التضامن الدولي : الامة العربية منظمة الوحدة الافريقية.
البلدان غير المنحازة .
(2) التعاون الدولي : هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.
ترتيب الوثائق الترتيب :
عموميات ضرورة ترتيب الوثائق :
- طرق الترتيب كيفيات الترتيب دراسة خاصة للترتيب الهجائي قواعد عملية ..
(2) ترتيب المراسلات والملفات .
الملفات : ترتيب الرسائل في ملف ..
تجليد ومصنفات البحث عن ملف .
استخراج ملف • تحويل ملف
3) ترتيب البطاقات والاوراق المفرقة الاحجام المختلفة الاثاث المستعمل في ترتيب البطاقات والاوراق المفرقة.
- كيفيات الترتيب المستعملة .
تمييز البطاقات - البطاقات المتحركة .
4) فهرس هجائي
(5) ترتيب وثائق المحاسبة المستعملة • 6 (6) ترتيب الوثائق المختلفة وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-41
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.