قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد ري أراض . 1107 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1108
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم مفتشى المالية المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة مفتش مالى بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي الولاة تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن .
تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة.
و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله ويمنح الاذن دون تحديد لمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو ب 0,32 لتر في الثانية دون ان تتجاوز 0.64 لتر في الثانية | انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة كمية الماء القصوى المسموح بها.
تكون آلة جلب الماء ثابتة وقادرة على رفع 0.64 لتر في الثانية كأقصى حد الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .
يجب على صاحب الأذن أن يمتثل الى اوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة المياه والرى .
وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1036 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر، فان الأذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص :
أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله
ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، هب اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه.. 1106 الجريدة الرسمية لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1394 ه وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال | بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل.
ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ويتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار.
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار.
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه.
تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك.
بانتقال الملكية اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية.
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض.
وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل الاذن القديم.
يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام.
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات.
يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات.
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970.
يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوي عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير.
ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن .
اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر مقاولة سعيد شدرى متعهدة الصفقة رقم 98/ PS / TPC/PS/72 المصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 24 غشت سنة 1972 والمتعلقة بحصة الدهان وتركيب الزجاج من القسم الثالث 250 مسكنا بسطيف لأن تقوم بما يلي :
(1) تموين الورشة بمواد الدهان المجموع 130 مسكنا • 2 (2) زيادة عدد المستخدمين قصد الانتهاء من الاشغال في الآجال المحددة .
واذا لم يستأنف سير الورشة بصفة عادية واذا لم يظهر المقاول نيته الحسنة خلال العشرة (10) أيام التي تلى تبليغه هذا الانذار فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة .
المطبعة الرسمية : 9 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.