قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن قائمة المتمرنين الناجحين نهائيا في الامتحان الاختباري للدورة النهائية للمفتشين الرئيسيين للسنة الرابعة. - 1105 - سبتمبر قرار سنة مؤرخ 1974 في اول يتضمن رمضان تنظيم عام 1394 امتحان الموافق 18 الكفاءة لمفتشى المالية المتمرنين. 1106
المادة 4
فتح المادةيستطيع مجلس ادارة المكتب أن يعلن طرد كل عضو وصف بالدناءة أو صدر ضده حكم قضائى لارتكابه جريمة أو جنحة تابعة للقانون العام.
محمد سنوسي جلول ساسي بشير قريدش العربي رميلي عبد الحميد غرزولي ادريس يعقوبي رشيد جوداد محمد بن مغنية معمر رياض عبد الله جرمون عبد القادر بغدادي محمد عوالى أحمد قريم جمال الدين بلقايه مسعود عباس محجوب شويخ رابع أمالو 1106 الجريدة الرسمية محمد بن يطو جلول محى الدين عبد الوهاب كانون أحمد غمور محمد شمس الدين بومدين بومنديل بوبكر بن سنوسي بلعباس بن ديدة بوجمعة بورحلة شعبان الاعوج ابن على بابا عبد الرحمن درباك عمر محروف الحالات الاحتياطية :
I - يعلن أيضا عن نجاح الاشخاص الآتية أسماؤهم في هذا الامتحان الاختبارى بشرط أن ينجحوا في دورة سبتمبر سنة 1974 لامتحانات نهاية الليسانس :
السادة :
الهادي حشلوف جيلالي حاج صدوق جمال الدين براهامي على بلوش.
2 - يحتفظ بفائدة النقط التي حصل عليها في الامتحان الاختبارى السادة أحمد عجال وصلاح الدين غيوة ومحمد الهادي حيدوق وبوعلام زيزى الذين أنهوا سنة التدريب الرابعة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي والذين يتمون سنتهم الثالثة من شهادة الليسانس فقط حتى ينهي المعنيون بالامر تكوينهم الجامعي.
قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المفتشى المالية المتمرنين ان وزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1394 وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 141 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 70 99 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1970 ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز امتحان واحد بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيستطيع المفتشون الماليون المتمرنون منذ سنتين على الاقل أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الماليين .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم المنصوص عليه تطبيقا للمادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في بطاقة الاستدعاء ....
المادة 5
فتح المادةيحتوى هذا الامتحان على اختبارين كتابيين للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
أ اختبار في المحاسبة الخاصة :
- - مبادى عامة المحاسبة المؤسسة : الموازنة وحسابات النتائج ،
- أنظمة وطرق حسابية ، مر مراقبة التسجيل الحسابي ، دعم وجمع الموازنات والحسابات ، التنظيم الحسابي ، المدة : 4 ساعات المعامل 4
ب - اختبار في انشاء ادارى يحتوى :
اما على اعداد مذكرة تقديم تتعلق بتقرير واما على تلخيص وثيقة ادارية ، المدة : 3 ساعات المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهى للقبول على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسائل المالية العامة المدة : 20 دقيقة - المعامل 2 .
لا يستطيع أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون | الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده | لجنة الامتحان .
الثلاثاء 6 شوال عام 1394 ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تفتيشات المالية أو ممثله ،
- مفتش مالى يمثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة ..
قرارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.