ج.ر عدد 31 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-72 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية . - 362 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للامن 362

  • قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للهيئة الوطنية للامن . 362 ( وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بوزارة الداخلية 363 قرار مؤرخ فى 23 ذى القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة 363
  • قرارات مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 | مارس سنة 1965 تتضمن تعيين كتاب اداريين . 363 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن اسقاط سجون ملحقة 364 قراران مؤرخان فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 ابريل سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عضو مساعد محلف في المحكمة الجنائية الثورية بمدينة الجزائر وتعيين آخر مكانه - 364
  • قرارات مؤرخة في 18 و 21 و 22 و 24 ذي القعدة عام

362 الجريدة الرسمية 1384 الموافق 20 و 23 و 24 و 26 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 364 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مراسيم مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام رؤساء مصالح بالوزارة . 365 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية

  • قرارات مؤرخة في 20 و 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 و 25 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفي المستشفيات 365
  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384 سنة 1965 يتضمن احداث دور للاطفال تأوى يتامى | الحرب 366 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 367 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس المصالح الادارية والمالية التابعة للمعهد التربوى الوطني 367 بلاغات ، اعلانات مناقصات 367 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-72 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-365 الصادر في 14 سبتمبر سنة 1963 القاضى باحداث هيئة وطنية للامن ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث برئاسة الجمهورية مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن المادة 2 : ان الهيئة الوطنية للامن المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 63 365 الصادر في 14 سبتمبر سنة 1963 تلحق برئاسة - الجمهورية ، وتوضع تحت سلطة المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن المادة 3 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للامن ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-72 الصادر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 القاضي باحداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد دراية مديرا عاما للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للهيئة الوطنية للامن ? ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للامن ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد دراية المدير العام للهيئة

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 الوطنية للامن، امضاء جميع العقود والقرارات والمقررات باسم | رئيس الجمهورية وذلك فى حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بوزارة الداخلية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1384 الموافق

- ابريل سنة 1965 وضع حد لمهام السيد احمد دراية ، رئيس مصلحة بوزارة الداخلية ، ابتداء من 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس | سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 انتدب السيد علي سليماني لمهام رئيس ديوان عامل عمالة سعيدة ، ابتداء من 17 فبراير سنة 1965. قرارات مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 تتضمن تعيين كتاب اداريين بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 ، عين السيد علي ميرى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 : يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تلمسان ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد احمد مراد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تلمسان ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق | 23 مارس سنة 1965 عينت الآنسة فاطمة الزهراء قارون كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 . توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد عبد القادر سائح كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر فى 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عينت السيدة خلاصي المولودة شعبنا زكية كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عينت السيدة بوهراوة ، المولودة علال آمنة كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر فى 19 يوليو سنة 1962 . توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة الجزائر ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد ابراهيم سعدى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 : يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة باتنة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عينت الآنسة فتيحة منصورى كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر فى 19 يوليو سنة 1962 . توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة باتنة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 ، عين السيد مصطفي الهواري كاتبا

264 الجريدة الرسمية اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر فى 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد عبد المجيد عمو كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن اسقاط سجون ملحقة أن وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنه 1662 الرامى الى تمديد مفعول التشريع الناقد الى غايه 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-128 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يبطل استعمال السجون الملحقة المتخذة دورا للتوقيف الاحتفاظي والمبينة فيما يلي : السجون الملحقة بمحكمة استئناف الجزائر : الاربعاء ، الاربعاء نايت ايراثن ، ثنية بنى عائشة ، برج منايل ، القليعة ، - وادى الفضة ، بو فريك ، عين الدفلى ، دلس ، مليانة ، أعز فون ، عين بسام ، عين الحمام ، حجوط ،
  • عزازقة ، برواقية ، السجون الملحقة بمحكمة استئناف وهران : تليلات ، وادي رهيو ، سيق ، زمورة ، جديل ، - تيغنيف ، اولاد الميمون ، بوخنيفيس ، سبدو، سفيزف ،
  • رمشي ، العامرية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384
  • رحوية ، عين الاربعاء ، الناضور ، سيدى علي ، السجون الملحقة بمحكمة استئناف قسنطينة :
  • الخروب ، - بوشقوف ، زيروت يوسف ، ابن مهيدي ، وادى العثمانية ، دريمان ، شلغوم العيد ، عزابة ،
  • الميلة ، العروش ، العلمة ، وادى العلمي ، عين اولمان ، القصر ، العين الكبيرة ، الطاهر ، بوقاعة ، الميلية ، خراطة ، المسيلة ، وادي زناتي ، العين البيضاء ، المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 محمد بجاوي قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 ابريل سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عضو مساعد محلف في المحكمة الجنائية الثورية بمدينة الجزائر وتعيين آخر مكانه بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 أبريل سنة 1965 أنهي تعيين السيد محمد ولد علي كعضو مساعد محلف في المحكمة الجنائية الثورية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيد محمد اكلي ماعوج عضوا مساعدا محلفا بالمحكمة الجنائية الثورية بمدينة الجزائر قرارات مؤرخة في 18 و 21 و 22 و 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 20 و 23 و 24 و 26 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1384 الموافق 20 مارس سنة 1965 اعفي السيد محمد بوقرة الكاتب بالنيابة العامة المتمرن بمحكمة الاستئناف لمدينة وهران من مهامه ابتداء من تاريخ اعلامه بهذا القرار . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 الغي القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين السيد صادق مندى ككاتب ضبط غرفة متمرن بمحكمة الاستئناف المدينة الجزائر .

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 عين بصفة مؤقتة السيد ديلمي شاكر | الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الاولى بوزارة العدل ، كاتبا متمرنا بالنيابة العامة بالاصنام ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 عين بصفة مؤقتة السيد محمد غنيم كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مراسيم مؤرخة في أول ذي الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام رؤساء مصالح بالوزارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصار في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-89 الصادر في 18 مارس | سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مصفى عياد لمهام رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه ، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصار في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 الصادر في 18 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمود حراتي لمهام رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ | هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصار في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 الصادر في 18 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد احمد حسميم لمهام رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة فى 20 و 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 و 25 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفي المستشفيات بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد مدكور علاش لمهام مدير المركز الصحى الجامعي بقسنطينة ابتداء من 28 فبراير سنة 1965 واعيد الى اطاره الاصلي بصفته مفتش للسكان من الطبقة الثالثة لمستشفيات الصنف الثاني بالمركز الصحي الجامعي بقسنطينة لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثاني بنفس المركز الصحي وبمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 715 . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 الفي القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1384 ( 1 ديسمبر سنة 1964 ) القاضي بانتداب السيد 22 مارس سنة 1965 انتدب السيد حسين بوجلال القيم بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق

366 الجريدة الرسمية حسين بوجلال لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثالث بمركز الصحى الجامعى بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 الفيت القرارات المؤرخة في 26 ابريل سنة 1963 و 17 غشت سنة 1963 و 11 سبتمبر سنة 1963 المتعلقة بوضعية السيد عبد السلام بوجمعة القيم بمستشفى بني مسوس ، كما انتدب بموجبه المعنى بالامر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384 | 25 مارس سنة 1965 نقل السيد هلال شعبان المنتدب لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس بمستشفى شرشال ، بصفته هذه الى مستشفى الجلفاء المدنى مع استمراره فى تقاضي مرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 نقل السيد بوبكر سالم المدير من لمهام قيم من الطبقة الثالثة لمستشفيات الصنف الثالث | الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس بالمستشفى بمستشفى بني مسوس ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 510 بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 نقل السيد فؤاد برى المكلف بمهام قيم من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع بمستشفى سيق ، الى المركز الصحي لسيدي بلعباس بنفس الصفة وبمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 الغي القراران المؤرخان في 10 رمضان عام 1384 ) الموافق 12 يناير سنة 1965 ) والقاضيان بوضع حد لمهام السيد محمد مشيش مدير مستشفى عين تموشنت المدني وكذا لانتدابه لمهام مدير مستشفى جان بار للامراض الصدرية ، كما نقل بموجبه السيد محمد مشيش المدير المذكور من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع بمستشفى عين تموشنت المدنى ، بنفس الصفة الى مستشفى جان بار للامراض الصدرية مع استمراره فى تقاضي مرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 نقل السيد عبد القادر دريدر المنتدب المنتدب لمهام قيم من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع بالمركز الصحي لسيدي بلعباس ، بنفس الصفة الى مستشفى سيق مع استمراره فى تقاضي مرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 330 بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد احمد حلوز قيم المركز الصحي بتيارت ابتداء من تاريخ اعلامه بالقرار | الذي انتدبه لمهام مدير . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 انتدب السيد احمد حلوز المهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع والحق بالمركز الصحى بتيارت بمرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي

بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 انتدب السيد عبد الله حمود لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس والحق بصفته هذه بمستشفى باتنة لمرض السل بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق | المدنى بالعين البيضاء الى مستشفى وادى العثمانية بنفس الصفة ويتقاضى راتبه طبقا للرقم الاستدلالي الاجمالي

بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 انتدب السيد عمار سدراتي القيم من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس بمستشفى وادى العثمانية المدنى لمهام قيم من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع ونقل بصفته هذه الى مستشفى تيارت المدنى بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 نقل السيد سعيد بو الحبيب المدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس بمستشفى وادى العثمانية المدنى بصفته هذه الى مستشفى عين البيضاء الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 انتدب السيد سليمان مركوش رئيس مكتب بالمركز الصحى الجامعي بقسنطينة لمهام قيم من الطبقة الخامسة لمستشفيات الصنف الثاني واثبت بنفس المركز بصفته الجديدة بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 515 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد حبيب بن شاولية مدير مستشفى الغزوات المدنى ابتداء من تاريخ اعلام المعنى بالامر بالقرار المؤرخ في 18 مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد صالح كتفى مدير مستشفى رويبة المدنى ابتداء من تاريخ اعلام المعنى بالامر بالقرار المؤرخ فى 18 مارس سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد الله حمود قيم مستشفى باتنة لمرض السل ابتداء من تاريخ اعلام المعنى بالامر بالقرار المؤرخ فى 18 مارس سنة 1965 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث دور للاطفال تأوى يتامى الحرب بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 تعتبر مراكز الاطفال المبينة في القائمة

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 ادناه دورا لاولاد الشهداء توضع تحت مراقبة مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية العمالة المقر أسم المؤسسة الجزائر شارع فرون دي مير الكولونيل لطفى بيل فونتين ميرة عبد الرحمن شاتوناف عبتوت احمد شريعة جوادي عبد الرحمن دالي ابراهيم عسالة حسين درارية بوجمعة ثمين الابيار باتريس لومومبا حيدرة عمر ياسف جان بارت وريدة مداد لا بير ليي العيمش علي مرانغو علوان محمد سيد مرزوق العزري عمار سيدي فرج فاطمة تسومر بوزريعة فيلا كنفورو العفرون ابن علال محمد عنابة عنابة خالدي ابراهيم سوق اهراس باجي مختار شرية عباد الزين باتنة المظهر علاة العيفة خنشلة العزور عباس قسنطينة قسنطينة 1 بو جريو مسعود قسنطينة 2 محمد خميستي فل فيلي بشير بو قادوم الاضنام قوراية عبان رمضان المدية تابلاط سي خالد مستغانم مزاغران مختارى غالي الواحات تو قرت نصرة حشاني وهران وهران الامير عبد القادر كرولي (عين تموشنت سيدى بن علي (سكيو بغداد ) سعيدة مزارق 1 ابن النوى عبد الرحمن مزارق 2 بومدين عبد الله سطيف عشوري حسين راس عوكس نفاران قصاب بشير تيارت بالات ابن خاتل اخوان تيارت علي معاشي تيزي وزو اغريب اقري محاند سعيد العمالة المقر اسم المؤسسة فور ناسيونال سي حنفى وادي عيسى قبطان سي عبد الله تامدة آيت غربي بو خالفة تادارت امدوكال تلمسان بني صاف مرباح تلمسان طالب سليمة ابن سكران شهيد فلاح قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 عين الاشخاص الآتية اسماؤهم ادناه أعضاء في اللجنة الموقتة للتسيير المؤسسة بموجب القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1963 خلفا للسادة عبد المجيد شنيني ، وشادلى علوى ، وعبد القار بن عبد الله المتخلفين عن مهامهم : ممثل العمال : السيد حمزة كشي ، ممثل ارباب العمل : السيد عمار بو تفموشت ، شخص معروف بأعماله في ميدان الضمان الاجتماعي او بمساعدته المبذولة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي : السيد حسن بولحبل . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس المصالح الادارية والمالية التابعة للمعهد التربوى الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 انتدب السيد عبد القادر وداحي لمهام رئيس المصالح الادارية والمالية التابعة للمعهد التربوي الوطني ( الدرجة الاولى. الرقم الاستدلالى الاجمالي 785 ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بلاغات و اعلانات وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة بقصد تحويل ثكنة بيليسيي سابقا الكائنة بشارع بوزريعة بالجزائر الى ثانوية للبنات وتحتوى هذه

الجريدة الرسمية المناقصة على الاشغال الآتية : القطعة الاولى : هدم - حفر ووضع اسس ، القطعة الثانية : النجارة ، القطعة الثالثة : الترصيص الصحى ، القطعة الرابعة : التدفئة المركزية ، القطعة الخامسة : الكهرباء ، ويحدد تاريخ تسليم العروض بثلاثين يوما كاملة بعد نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان ترسل العروض الى وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني نهج الغولف بالجزائر ، عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم مضون الوصول ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة ثلاثة شهور كاملة بعد التاريخ المحدد لتسليمها ويمكن للمقاولين المعنيين أن يطلبوا أو يتسلموا الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني نهج الغولف بالجزائر . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مديرية المصالح البريدية والمالية مناقصة فتحت مناقصة لبناء مكتب بريدي في بوانت بسكاد - الجزائر - القطعة الخامسة الخاصة بالحدادة . يمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل نفقات استخراج نسخ الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب الى : السيد هوفر مصلحة رسم التصاميم 7 نهج فوارو الجزائر الهاتف 22-04-66- ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الاثنين 19 ابريل سنة 1965 على الساعة السابعة عشرة ويجب أن توجه هذه العروض الى مدير المصالح البريدية والمالية 52 نهج محمد الخامس بالجزائر ضمن للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384 الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بقصد انجاز اشغال التجديد الجزئي طريق ( بالاست » السكة الحديدية رقم 1 بين موزايافيل والعفرون ( الخط المؤدى من الجزائر الى وهران ) وتقدر تكاليف الاشغال بثمانين ألف دينار ( 800000 دج ) ويمكن أن تضع الملفات بقصد الاطلاع عليها وكذا الوثائق اللازمة لتقديم العروض تحت تصرف المرشحين المعنيين ابتداء من 25 مارس سنة 1965 :

  • بمكاتب الاشغال التابعة لمصلحة السكة والبناءات ، شو_س_ح-ج- الطابق التاسع من عمارة السكك الحديدية شارع محمد الخامس رقم 21 – 23 بالجزائر . او برقم 22 من شارع سيباستوبول بوهران ، او بر قم 2 من نهج بونارد بقسنطينة ، ويجب ان تبلغ رسائل العروض مرفوقة بالوثائق المبرمة ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول عن طريق البريد الى رئيس مصلحة السكة والبناءات للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مكتب الاشغال قبل 20 ابريل سنة 1965 آخر أجل أو ان تودع مقابل وصل بنفس العنوان في الاجل المضروب .
  • ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما مناقصة فتحت المصلحة المركزية للسكة والبناءات التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بقصد انجاز اشغال التجديد الجزئي للسكة الوحيدة بين وادى علي ومزايتة من ( النقطة الكيلومترية 190 954 الى النقطة الكيلومترية 200 + 172 للخط المؤدى من الجزائر الى قسنطينة ) . وتقدر الاشغال بثلاثمائة وسبعين الف دينار ( 3700000 دج ) . ويمكن أن توضع الملفات بقصد الاطلاع عليها وكذا الوثائق اللازمة لتقديم العروض تحت تصرف المرشحين المعنيين ابتداء من 25 مارس سنة 1965 :
  • بمكاتب الاشغال التابعة لمصلحة السكة والبناءات ، ظرف مضمون الوصول او تودع بالمكتب 53 الطابق الخامس | شوس-ح-ج- الطابق التاسع من عمارة السكك الحديدية مقابل وصل يتعين على المترشحين تحديد اجل التنفيذ ضمن عروضهم التي تختم بالشمع كما يبقون ملزمين بهذه العروض لمدة تسعين يوما . الشركة الوطنيتة للسكك الحديدية الجزائرية المصلحة المركزية للسكة والبناءات مناقصة فتحت المصلحة المركزية للسكة والبناءات التابعة للشركة شارع محمد الخامس رقم 21 – 23 بالجزائر او بر قم 22 من شارع سيباستوبول بوهران ، او بر قم 2 من نهج بونارد بقسنطينة ، ويجب أن تبلغ رسائل العروض مرفوقة بالوثائق المبرمة ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول عن طريق البريد الى رئيس مصلحة السكة والبناءات للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مكتب الاشغال قبل 20 ابريل سنة 1965 آخر أجل او ان تودع - مقابل وصل بنفس العنوان في الاجل المضروب ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر