قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للهيئة الوطنية للامن . 362 ( وزارة الداخلية )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد احمد دراية المدير العام للهيئة الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 الوطنية للامن، امضاء جميع العقود والقرارات والمقررات باسم | رئيس الجمهورية وذلك فى حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ) وزارة الداخلية )
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.