مراسيم مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام رؤساء مصالح بالوزارة . 365
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مصفى عياد لمهام رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه ، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصار في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 الصادر في 18 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمود حراتي لمهام رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ | هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصار في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 الصادر في 18 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد احمد حسميم لمهام رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.