قرار

قراران مؤرخان فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 ابريل سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عضو مساعد محلف في المحكمة الجنائية الثورية بمدينة الجزائر وتعيين آخر مكانه - 364

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.