قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف ) 41 81-66 ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-49 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 806 | قوانين وأوامر أمر رقم 69-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي للقضاء ( استدراك ) 811 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق | 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مساعد لقائد الناحية العسكرية الثالثة 811 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي . - 811
- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط 812 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 812
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن أحداث قسم عربي في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 814 اتفاقات امر رقم 69-49 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر فى 23 مايو سنة 1969 ، يأمر مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا الموقع عليه بالجزائر فى 23 مايو سنة 1969 ، وينشر في
الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين اتفاق النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر فى 23 مايو سنة 1969 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 تفتح بموجبه مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ( دورة اكتوبر 1969 )
اعلانات وبلاغات انذار المورد • 815 دولية وحكومة مملكة بلجيكا ، زغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه الفائدة المشتركة وفي تيسير تنمية نشاطات النقل الجوي بين الجزائر وبلجيكا ، وفى مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن استنادا الى مباديء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى والموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية مدنية ودولية على الخطوط المذكورة في الجدول الملحق .. الباب الاول التعريف المادة 2 : لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : آ تعني كلمة ( الاقليم ( عندما تتعلق بدولة ما ، المناطق البرية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها ب - تعني عبارة ( السلطات الجوية » فيما يتعلق بالجزائر، الوزير المكلف بالطيران المدني ، وفيما يتعلق ببلجيكا الوزير المكلف بالادارة الجوية ، او في كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة تصبح مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة ج - تعني عبارة ( المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من حكومتيهما لاستغلال الخدمات المرخص بها . الباب الثاني احكام عامة المادة 3 : تطبق على طائرات كل طرف متعاقد القوانين والانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في اقليمه وانطلاقها منه او المتعلقة بالاستغلال والملاحة الخاصة بتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومراسلي البضائع والارساليات البريدية ، أن يتقيدوا سواء كان بشخصهم او بشخص الوسيط عنهم من الفير العامل لحسابهم وباسمهم بالقنوانين والانظمة التي تضبط في اقليم كل طرف متعاقد دخول واقامة وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع والارساليات البريدية كالتي تطبق على الدخول والهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمارك والصحة ونظام العملات الصعبة . ان المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد ملزمة بان يكون نشاطها المالي والتجاري في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مطابقا لقوانينه وانظمته . المادة 4 : ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين وغير المنقضى مفعولها ، يعترف الطرف المتعاقد الآخر بصلاحيتها لأجل استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .. يجوز مع ذلك لكل طرف متعاقد أن يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، للطيران بموجبها فوق أراضيه المادة 5 : 1 - ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي مؤسسات النقل الجوي والتي يعينها احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الطيران ، وقطع التبديل ومدخرات الوقود ، | الجوى ، والمعينة من طرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها . ج ) قطع التبديل المستوردة لأقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى والمعينة من الطرف المتعاقد الآخر .
- ان التجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت الخاصة بالطيران وقطع التبديل الموجودة على الطائرات التي تستعملها للنقل الدولى المؤسسة المعينة من احد الطرفين المتعاقدين لا يسوغ انزالها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطة الجمركية التابعة للطرف المذكور . وفي هذه الحالة توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت | اشراف السلطات الجمركية المذكورة الى حين اعادة اخراجها أو يجري تصريح جمركي بها مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المالكة لها . 4 لا يمكن التصرف بالتجهيزات والمؤن والادوات بصفة عامة والتي استفادت حين دخولها لأقليم أحد الطرفين المتعاقدين. من نظام الاعفاء بالاستناد للفقرات المذكورة اعلاه ، الا بعد الاذن بذلك من قبل السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المذكور المادة 6 : يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أن المبالغ التي تستوفيها المؤسسة او المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات أو الوسائل الخاصة بالملاحة وغيرها من التجهيزات التقنية يجب ألا تتجاوز المقدار الذي تستوفيه المؤسسات الأخرى الوطنية أو الاجنبية للنقل الجوي والزيوت ، ومؤونات الرحله ( بما في ذلك المواد الغذائية والتي تستغل الخدمات الدولية المماثلة • والمشروبات والتبغ ( تكون معفاة حين دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا للكيفيات المحددة في النظام الجمركي الخاص بهذا الاخير ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة شريطة ان تبقى هذه التجهيزات والمؤويات ضمن الطائرات الى حين اعادة اخراجها 2 وتعفى ايضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس- الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم المؤداه مقابل الخدمات المواد التالية : أ) الوقود والزيوت المؤخوذة من أقليم أحد الطرفين المتعاقدين ، والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوي والتي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في جزء المسافة الواقعة فوق اقليم الطرف المتعاقد والتي حملت فيه تلك التموينات ب ) مؤن الطريق المقدمة في اقليم احد الطرفين ضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد ، والمحماة على الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل المادة 7 : يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض منح الاذن بالاستغلال المؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الآخر أو الغاء ذلك الاذن ، اذا رأى لاسباب وجيهة عدم توفر البينة على أن أغلبية حصة الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الطرف المتعاقد الآخر او مواطنين لهذا الاخير ، أو اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالقوانين والانظمة المذكورة في المادة 3 ، أو لم تتمم الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق بيد أن هذه التدابير لا تتخذ الا اذا لم تسفر ، المشاورات التي تقوم بين السلطتين الجويتين في هذا الشأن عن نتيجة • المادة 8 : يرخص للمؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد فى تعيين موظفين تقنيين وتجاريين في بلد الطرف المتعاقد الآخر ، بما يتناسب مع مقدار الخدمات المتفق عليها بشرط مراعاة قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر واذا لم تؤمن المؤسسة أو المؤسسات المعينة من طرف احد الطرفين المتعاقدين الخدمات الخاصة برحلتها بواسطة مكاتبها الخاصة وموظفيها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، فلهذا | الاخير أن يطلب منها أن تقوم بالخدمات الخاصة بحجز التذاكر
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1389 ه و تفريغ البضائع وتنسيقها والخدمات في البر الى هيئة مقبولة من السلطات الجوية وحائزة على جنسية هذا الطرف المتعاقد .. الباب الثالث المرور الجوى الدولى ( الترانزيت ) المادة 9 : 1 - يمنح كل طرف متعاقد لطائرات النقل الجوي التي تقوم بخدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر مايلي : أ ) حق اجتياز أقليمه دون هبوط . ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر الطيران فوقها وانه ينبغى أن يتم الاجتياز فى كل الاحوال طبقا للأنظمة الجاري بها العمل في البلد المنوى اجتياز أقليمه ب ) الهبوط في أقليمه لأسباب غير تجارية ، شريطة أن يتم الهبوط في مطار مفتوح للنقل الدولي . 2 لأجل تطبيق الفقرة الأولى السابقة يعين كل طرف الخطوط الواجب سلوكها في أقليمه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر وكذلك المطارات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض .. الباب الرابع الخدمات المرخص بها المادة 10 : تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة مملكة بلجيكا حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة فى جدول الخطوط الملحق بهذا الاتفاق بواسطة مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة لهذا الغرض ، وتمنح حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفس حق المعاملة بالمثل ويجب على الطرف المتعاقد الآخر ، عند استلامه هذا التعيين ، أن يمنح بدون امهال المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة ، رخص الاستغلال الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة والمادة 11 من هذا الاتفاق يمكن للسلطات الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من ؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر اثبات استفائها للشروط المقررة ، في ميدان الاستغلال التقني والتجاري للخدمات الجوية الدولية ، بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من طرف تلك السلطات ، وفقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي . المادة 11 : يجري استغلال الخدمات المرخص بها ، بواسطة مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر معينة من كلا الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل من الطرفين المتعاقدين بناء على اخبار مسبق يرسله الى الطراف المتعاقد الآخر أن يعين بدل مؤسسة وطنية واحدة أو عدة مؤسسات ، مؤسسة واحدة أو أكثر معينة كل منها لاستغلال الخدمات المذكورة المرخص بها ، وان المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها .. المادة 12 : يمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا أو في تاريخ لاحق حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي تمنح له تلك الحقوق . المادة 13 : ان المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها احد المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق ، تستفيد في بلد المتعاقد الآخر فى نطاق الطيران الدولي من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في مطارات المتوقف والخطوط المعددة فى الملحق المرفق ، بما فى ذلك مطارات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط الموضحة في المواد الواردة بعده المادة 14 : لاجل استغلال الطرق المذكورة في المادة 13 اعلاه تراعي السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين المباديء التالية : 1 - ان الهدف الاصلي للخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المبينة في الملحق المرفق ، هو تطبيق عامل الاستخدام المعتبر معقولا في طاقة موافقة للاحتياجات العادية والتقديرات الصحيحة بالنسبة للنقل الجوى الدولى من و الى بلد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات 2 - تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، تلبية حاجات النقل بين بلاد الدول الاخرى الموقعة بين الخطوط المعددة في الملحق المرفق وبلد الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية • المادة 15 : يجوز لمؤسسة النقل الجو المعينة ، في كل مرة يلزم فيها زيادة موقتة فى النقل على نفس الخطوط ، ان تستخدم بموافقة السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، طاقة اضافية علاوة على الطاقة المشار اليها في المادة السابقة . المادة 16 : يؤمن للمؤسسات المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين معاملة ملائمة وعادلة، كي تستفيد من امكانيات التساوى بالنسبة لاستغلال الخدمات المرخص بها ويجب عليها ، بالنسبة • للمسافات المشتركة ، ان تراعي فوائدها المتبادلة قصد عدم المساس بصفة غير مشروعة ، بخدمات كل منها المادة 17 : اذا لم ترغب المؤسسات التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين في استخدام جزء أو كل من طاقة النقل التي لها الحق بنقلها بموجب هذا الاتفاق فانها تستطيع أن تنقل مؤقتا الى المؤسسات المعينة من طرف المتعاقد الآخر جزء طاقة النقل غير المستخدمة أو تمامها ، بعد اخبار السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 ويسوغ للمؤسسات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل أو الجزء من الحقوق التي نقلتها بعد اخبار مسبق مدته ستة اشهر . المادة 18 : 1 يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ويراعي بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالميزات المقدمة من كل مصلحة وتعريفات المؤسسات الاخرى التي تستغل كلا أو جزء من نفس الخط • 2 ان التعريفات المطبقة على النقل او التنزيل اثناء احدى التوقفات لا يجوز ان تقل عن التعريفات التي تطبقها. مؤسسات الطرف المتعاقد التي تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية في قطاع الخط المطابق .. 3 ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات المرخص بها على الخطوط المعددة فى ملحق هذا الاتفاق ، يجري بقدر الامكان ، بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعنية فتقوم هذه المؤسسات : ا ) اما باتفاق مباشر بعد المشاورة ان اقتضى الحال بين مؤسسات النقل الجوى لبلاد الغير التي تستغل كلا أو جزء من نفس الخطوط ، ب ) أو تطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولى (ياتا) ،
- ان التعريفات التي تحدد على الشكل المذكور يجب أن تعرض على السلطات الجوية لكل طرف متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لتطبيقها ، ويسوغ تقصير هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك السلطات • ه - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى الاتفاق على تحديد التعريفة وفقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه أو اذا أخبر أحد الطرفين المتعاقدين عدم موافقته على التعريفة المعروضة عليه وفقا لأحكام الفقرة 4 السابقة ، فعلى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين أن تبذل جهدها للتوصل إلى تسوية مرضية . ويلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق عند عدم حصول أي اتفاق . يسوغ للطرف المتعاقد الذي أخبر بعدم موافقته أن يطالب الفريق المتعاقد الآخر بالاستمرار في تطبيق التعريفات الجاري بها العمل سابقا ، طالما لم يصدر قرار التحكيم . المادة 19 : يجب على السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ابتداء من تطبيق هذا الاتفاق ، أن تبلغ كل منهما الاخرى في أقرب المهل الممكنة ، المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها • و تشتمل هذه المعلومات ، بصفة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ، والتعديلات الطارئة عليها والمستندات الملحقة بها • تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من تطبيق استغلال خدمات كل منها ، جداول المواقيت وعدد الرحلات ونماذج الطائرات التي يجرى استخدامها للمصادقة عليها ، ويتعين عليها أيضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد • المادة 20 : تقدم السلطات الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين الى السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، وبناء على طلبها ، كل النتائج الاحصائية النظامية أو غيرها والخاصة بالمؤسسات المعينة ، والتي يمكن أن تطلب عن حق ، لمراقبة طاقة النقل المقدمة من مؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الاول على الخطوط المحددة وفقا للمادة 10 من هذا الاتفاق وتتضمن هذه النتائج جميع البيانات الضرورية لتحديد حجم ومنشأ وجهة النقل . ولا تتجاوز هذه الاحصائيات ما حدده مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى • المادة 21 : يتشاور الطرفان المتعاقدان بصفة دورية . وكلما اقتضت الحاجة ، بشأن دراسة الكيفيات التي تطبق فيها المؤسسات المعينة أحكام هذا الباب من الاتفاق والتأكد من عدم الاجحاف بمنافعهما ، وتراعي في تلك المشاورات . احصائيات النقل المتمم . الباب الخامس التفسير - اعادة النظر - النزاعات - الفسخ المادة 22 : يجوز لكل طرف متعاقد ، في كل حين . أن يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق • و تبدأ المشاورة عقب ستين يوما على الأكثر من يوم استلام الطلب المادة 23 : 1 - اذا رغب طرف متعاقد في تعديل بند ما من هذا الاتفاق أو من ملحقه ، فيمكنه في كل حين ، ان يطلب بالطريقة الدبلوماسية اجراء المشاورات بين السلطات الجوية لهذا الغرض 2 - تجرى هذه المشاورات لزوما بعد ستين يوما من تاريخ الطلب أو في غضون فترة أبعد من ذلك تحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين • 3 مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة فان كل تنقيح أو تعديل لهذا الاتفاق يجب أن يصادق عليه وفقا للأحكام الدستورية الخاصة بالطرفين المتعاقدين ، ويجرى تطبيقه | بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية .
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1389 ه ان التنقيح والتعديل فى ملحق هذا الاتفاق يجريان باتفاق السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ويطبقان بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية . المادة 24 : 1 - اذا لم تتوصل السلطات الجوية أو حكومتا الطرفين المتعاقدين الى تسوية خلاف متعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وفقا لأحكام المادتين 22 و 23 ، فيطرح الخلاف على محكمة تحكيمية . 2 - تؤلف تلك المحكمة من ثلاثة أعضاء ، وتعين كل من يوما من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدنى .. الباب السادس احكام نهائية المادة 26 : يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وجميع تعديلاته الى المنظمة الدولية للطيران المدنى لتسجيلها لديها . المادة 27 : تطبق أحكام هذا الاتفاق بصفة موقتة من تاريخ الحكومتين حكما واحدا ، ويتفق هذان الاخيران على تعيين مواطن | توقيعه • دولة أخرى كرئيس . اذا لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع أو اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالى ، على تعيين الرئيس فيسوغ لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى اجراء التعيينات اللازمة . واذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين فيطلب من نائب رئيس هذا المجلس الحائز على جنسية بلد آخر اجراء التعيينات المشار اليها . 3 تبت محكمة التحكيم بالنزاع بأغلبية الأصوات اذا لم تتوصل الى تسوية وديا ، وتضع بذاتها قواعد الاجراءات وتحدد مركز اجتماعها ، ان لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك 4 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يطبقا التدابير الموقتة التي قد تفرض خلال الدعوى أو بموجب القرار التحكيمي | الذي يعتبر في جميع الاحوال حكما نهائيا •
- اذا لم يطبق أحد الطرفين المتعاقدين حكم محكمة التحكيم ، جاز للطرف المتعاقد الآخر طيلة مدة التخلف ، انقاص أو ايقاف أو ابطال الحقوق أو الامتيازات التي منحها بموجب هذا الاتفاق الى الطرف المتعاقد المتخلف 6 يتحمل كل طرف متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين المادة 25 : يجوز لكل طرف متعاقد ، في كل حين أعلام الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في فسخ هذا الاتفاق . ويبلغ ذلك الاعلام فى نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ويسرى مفعول الفسخ بعد 12 شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر التبليغ به ، ما عدا حالة سحب ذلك التبليغ بموجب اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة . واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الذى يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فان هذا التبليغ يعتبر واصلا بعد خمسة عشر | ويسرى مفعوله بصفة نهائية بعد شهر واحد من تاريخ تبادل التبليغات المتعلقة باستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بكل من الطرفين وذلك بالطريقة الدبلوماسية . وحرر بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة والمفوض مدير الشؤون الاقتصادية لبلجيكا بالجزائر والثقافية والاجتماعية أندرى ل . دو فوجلايير العياشي ياكر- جدول الطرق 1 - الخطوط التي يمكن أن تستغلها مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر والمعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : من مطارات الجزائر الى مطارات بلجيكا وبالعكس .
- الخطوط التي يمكن أن تستغلها مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر والمعينة من قبل مملكة بلجيكا : من مطارات بلجيكا الى مطارات الجزائر وبالعكس .- 3 يمكن للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين التوقف في مطار واحد أو أكثر غير معين في الخطوط أعلاه بدون حق النقل بينه من جهة وبين أقليم الطرف المتعاقد الآخر من جهة أخرى . بيد أن ممارسة هذه الحقوق التجارية فى مطارات التوقف الوسيطة يمكن أن يسمح بها بموجب اتفاق بالتراضي بين المؤسسات المعنية وللمدة التي تحدد في ذلك الاتفاق . بما أن الطرفين المتعاقدين لم يثيرا الاهمية المتعلقة بحقوق النقل الخاص بالحرية الخاصة لما بعد الاقاليم البلجيكية أو الجزائرية والتي تعود لمؤسساتها المعينة ، لذلك لم يتخذا أى قرار يتعلق بهذا الشأن . انما سيجريان المشاورات بينهما لهذا الغرض فيما بعد ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين وأوامر أمر رقم 69-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي للقضاء ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 42 الصادر بتاريخ 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 الصفحة 488 العمود الاول المادة 68 - السطر الثالث . بدلا من : أما الليسانس في الحقوق أو الشهادة معادلة 6 يقرأ ما يلى : أما لليسانس أو الشهادة معادلة 6 ) والباقي بدون تغيير ) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مساعد لقائد الناحية العسكرية الثالثة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين الرائد عبد القادر عبد اللاوى مساعدا لقائد الناحية العسكرية الثالثة المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق ا يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 19065 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4
- أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد صديق تاوتي كمدير للتعليم الفلاحي .
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد صديق تاوتي مدير التعليم الفلاحى الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 . محمد الطيبي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب نذير كمدير للدراسات والتخطيط ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطيب نذير مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 . محمد الطيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عباس محمد بن قاسم المولود سنة 1915 بقابلة ( اليمن ) ، واولاده القصر : عباس فازية فريدة المولودة في 18 مايو سنة 1949 بمدينة الجزائر ، عباس نعيمة المولودة في 15 فبراير سنة 1955 بمدينة الجزائر ، عباس نادية المولودة في 15 مايو سنة 1956 بمدينة الجزائر ، عباس أمينة المولودة في 15 فبراير سنة 1958 بمدينة الجزائر ، عباس لطيفة المولودة في 26 يوليو سنة 1959 بمدينة الجزائر الدائرة الثانية ، عباس محمد المولود في 19 اكتوبر سنة 1960 بمدينة الجزائر ، الدائرة الثانية ، عباس سيد علي المولود في 31 ديسمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ، الدائرة الثانية ، عباس عبد القادر المولود في 4 سبتمبر سنة 1966 بمدينة الجزائر ، الدائرة الثانية احمد بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1947 بالسوقر ( تيارت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الطيبي احمد بن محمد . عمار بن على المولود سنة 1902 بخنقة عون ( عنابة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار عمار بن علي . عمار بن بغدادي المولود في 21 يونيو سنة 1923 بسوق اهراس ( عنابة ) ، ابراهيم بن احمد المولود في 16 ابريل سنة 1941 بالعفرون (الجزائر) جبلي محمد المولود في 26 مارس سنة 1920 بسيدى بن عدة ( وهران ) . جلول بن حمور المولود في 24 اكتوبر سنة 1936 بمليانة ( الاصنام ) . جيلالي عبد السلام المولود في 22 مارس سنة 1942 ببرج بوعريريج ( سطيف ) . القلالي حسن المولود سنة 1929 بسيدى عبد اللي ( تلمسان ) ، وأولاده القصر : حسن آمنة المولودة في 7 يوليو سنة 1955 بسيدي عبد اللي ( تلمسان ) ، القلالي فتيحة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1957 بسيدي عبد اللي ، القلالي حجري المولودة في 26 يناير سنة 1961 بسيدي عبد اللي ،
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 القلالي ميمونة المولودة في 22 يوليو سنة 1962 بسيدى عبد اللى ، القلالى احمد المولود في 20 اكتوبر سنة 1964 بسيدي عبد اللى ، القلالى زبيدة المولودة في 2 يناير سنة 1967 بسيدي عبد اللي ( تلمسان ) ، مبارك بن محمدى المولود في 11 نوفمبر سنة 1906 بالحراش ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي مبارك فاطمة بنت عبد السلام زوجة ابن السعيد الاحسن المولودة سنة 1927 بزناتة بلدية الرمشي ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام فاطمة . فيطوري حسين المولود في 13 مايو سنة 1933 بسوق اهراس ( عنابة ) حبيبة بنت قدور زوجة نقادي محمد المولودة سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي حبيبة . هاشمى عبد القادر المولود في 23 ديسمبر سنة 1946 بفرندة ( تيارت ) . خياط محمد المولود في 25 يناير سنة 1933 ( بتيارت ) . الحبيب ولد ابراهيم المولود سنة 1933 ببشار (الساورة) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاى الحبيب ولد ابراهيم الهواري بن ميلود المولود في 13 يونيو سنة 1942 ( بوهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ميلود الهواري . مامة بنت اليمني ارملة مروك احمد المولودة سنة 1930 بأولاد عيسى عرش عين الصفاء اقليم وجدة ( المغرب ) واولادها القصر : بومدين ولد أحمد المولود في 22 فبراير سنة 1950 بالمالح ( وهران ) مروك يحي المولود في 26 ديسمبر سنة 1952 بالمالح ، مروك ميمون المولود في 2 ديسمبر سنة 1955 بالمالح ، مروك فتيحة المولودة في 14 ابريل سنة 1958 بالمالح ، وتدعى مامة بنت اليمنى من الآن فصاعدا : بسالة مامة بنت اليمني . مكى أحمد المولود في 12 غشت سنة 1927 ( بتيارت ) • مسياح احمد المولود سنة 1920 بسيدي عبد اللى ) تلمسان ( واولاده القصر : مسياح محمد المولود سنة 1950 بسيدي عبد اللى ، مسياح فاطنة المولودة سنة 1953 بسيدى عبد اللى ، الزهراء بنت احمد المولودة في 4 سبتمبر سنة 1956 بسيدى عبد اللى ( تلمسان ) ميلود بن السعيد المولود في 6 يونيو سنة 1943 ببوصفر ( وهران ) ميمون بن عمار المولود سنة 1923 ببني السعيد (المغرب) وأولاده القصر : كلثوم بنت ميمون المولودة في ه غشت سنة 1945 بسيق (وهران) حليمة بنت ميمون المولودة | في 10 يناير سنة 1957 بسيق ، زين الدين بن ميمون المولود في 1 غشت سنة 1959 بسيق ، عبد القادر بن ميمون المولود في 19 نوفمبر سنة 1961 بسيق ، خديجة بنت ميمون المولودة في 12 أبريل سنة 1968 بسيق (وهران) • محمد بن الهاشمي المولود سنة 1895 بقصر أولاد عبد الحليم فرقة أولاد ايفلى ملحقة ريصاني أقليم قصر السوق ( المغرب ) ، وأولاده القصر : مولاى مصطفى المولود في 31 يناير سنة 1955 بسيدي بلعباس : مولاى حسن المولود في 13 نوفمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس ، مليكة بنت محمد المولودة في 18 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، مولاي محمد المولود في 24 مايو سنة 1961 بسيدي بلعباس ، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس ، نورة بنت محمد المولودة في 26 مايو سنة 1966 بسيدي بلعباس ، عباس بن محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1968 بسيدي بلعباس ، ويدعى محمد بن الهاشمي هذا من الآن فصاعدا : مولاي محمد • محمد بن محمد المولود في 1 يناير سنة 1934 بوهران .. محمد بن ابراهيم المولود في 14 فبراير سنة 1931 بمدينة وهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم محمد محمد بن قريش المولود سنة 1928 بتبسة (عنابة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : قريش محمد محمد بن الاحسن المولود سنة 1920 بقرطوفة (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الاحسن محمد محمد بن الصالح المولود في 2 نوفمبر سنة 1933 بسيدى داود (تيزي وزو) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الصالح محمد • مصطفى بن الاحسن المولود في 11 يوليو سنة 1944 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : شوكال محمد مولاي عبد الله المولود في 10 أبريل سنة 1928 بعين نويسي (مستغانم) مولاى الشريف المولود في 6 أبريل سنة 1931 بعين نويسي (مستغانم) مولاى محمد المولود في 30 أبريل سنة 1933 بعين نويسي (مستغانم) عثمان الاخضر المولود سنة 1927 باولاد عزيز بلدية عين الذهب (تيارت) رابح ولد محمد المولود في 21 يناير سنة 1942 باولاد بوغدو بلدية حموني (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج رابح ..
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه سالم ولد محمد المولود سنة 1923 بعين كيحل (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حجلى سالم زناسني بكاي المولود سنة 1943 بابن سكران (تلمسان). زناستي فاطمة ، زوجة محمد ولد عمار ، المولودة سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) • زناسني رشيدة زوجة كبداني عبد السلام المولود في 7 سبتمبر سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) . زناسني سعيدة زوجة زناسني محمد ، المولودة سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن احداث قسم عربي في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 343 المؤرخ في 27 مارس سنة 1954 والمتضمن تعديل نظام الدراسة والامتحانات للحصول على الليسانس في الحقوق ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 864 المؤرخ في 4 غشت سنة 1961 والمتضمن تنظيم الدراسات والامتحانات في السنة الأولى لتحضير الليسانس في الحقوق والليسانس في العلوم الاقتصادية ، وفي السنة الثانية لتحضير الليسانس في الحقوق - 6
- 6 وبناء على رأى مجلس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1968 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يؤسس في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ، قسم عربي تحضر وتمنح فيه شهادة الليسانس في الحقوق المادة 2 : يطبق في هذا القسم نظام الدراسات ونوع البرامج ونظام الامتحانات السارية في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في سنة 1968 1969 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر في الجزائر في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 احمد الطالب- قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 تفتح بوجبه مسابقة الدخول الى المعهد الوطنى للفلاحة ( دورة اكتوبر 1969 ) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-424 68 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق أبريل سنة 1969 والمتضمن مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى دورة أكتوبر المسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة في السنة الدراسية 1969 1970 من السادس الى الثامن أكتوبر 1969 . - المادة 2 : تجرى امتحانات المسابقة في ثلاثة مراكز : الجزائر العاصمة ، وهران ، وقسنطينة . المادة 3 : يحدد عدد الطلبة الذين يقبلون في المسابقة بخمسة وسبعين المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 .. احمد طالب
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 815 اعلانات اندار اورد ينذر المورد مصنع شنين بشير - تيقديت بمستغانم متعهد الصفقة رقم 48/67 بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1967 والمصادق عليها بتاريخ 4 يناير سنة 1968 والمتعلقة بتوريد الآجر والقراميد الضرورية لانهاء » الكاستور الوهراني ، في ولاية مستغانم ( الحساب …. 304.000 ) لأن تستأنف وبلاغات تنفيذ التوريدات المذكورة أعلاه في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • واذا لم يلب المورد هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 56 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبق على صفقات التوريد المصادق عليه في أول ابريل / سنة 1960 . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر