قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط 812
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطيب نذير مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 .
محمد الطيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.