قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن أحداث قسم عربي في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 814
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ، قسم عربي تحضر وتمنح فيه شهادة الليسانس في الحقوق
المادة 2
فتح المادةيطبق في هذا القسم نظام الدراسات ونوع البرامج ونظام الامتحانات السارية في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في سنة 1968 1969 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في الجزائر في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 احمد الطالب - قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 تفتح بوجبه مسابقة الدخول الى المعهد الوطنى للفلاحة ( دورة اكتوبر 1969 ) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-424 68 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق أبريل سنة 1969 والمتضمن مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى دورة أكتوبر المسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة في السنة الدراسية 1969 1970 من السادس الى الثامن أكتوبر 1969 . -
المادة 2
فتح المادةتجرى امتحانات المسابقة في ثلاثة مراكز :
الجزائر العاصمة ، وهران ، وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الطلبة الذين يقبلون في المسابقة بخمسة وسبعين
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 ..
احمد طالب الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 815 اعلانات اندار اورد ينذر المورد مصنع شنين بشير - تيقديت بمستغانم متعهد الصفقة رقم 48/67 بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1967 والمصادق عليها بتاريخ 4 يناير سنة 1968 والمتعلقة بتوريد الآجر والقراميد الضرورية لانهاء » الكاستور الوهراني ، في ولاية مستغانم ( الحساب .... 304.000 ) لأن تستأنف وبلاغات تنفيذ التوريدات المذكورة أعلاه في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • واذا لم يلب المورد هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 56 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبق على صفقات التوريد المصادق عليه في أول ابريل / سنة 1960 .
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-343
- مرسوم رقم 61-864
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.