أمر رقم 69-49 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 806
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا الموقع عليه بالجزائر فى 23 مايو سنة 1969 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين اتفاق النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر فى 23 مايو سنة 1969 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 تفتح بموجبه مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ( دورة اكتوبر 1969 ) 814 اعلانات وبلاغات انذار المورد • 815 دولية وحكومة مملكة بلجيكا ، زغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه الفائدة المشتركة وفي تيسير تنمية نشاطات النقل الجوي بين الجزائر وبلجيكا ، وفى مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن استنادا الى مباديء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى والموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية مدنية ودولية على الخطوط المذكورة في الجدول الملحق ..
الباب الاول — التعريف
المادة 2
فتح المادةلاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
آ تعني كلمة ( الاقليم ( عندما تتعلق بدولة ما ، المناطق البرية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها
ب - تعني عبارة ( السلطات الجوية » فيما يتعلق بالجزائر، الوزير المكلف بالطيران المدني ، وفيما يتعلق ببلجيكا الوزير المكلف بالادارة الجوية ، او في كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة تصبح مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة
ج - تعني عبارة ( المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من حكومتيهما لاستغلال الخدمات المرخص بها .
الباب الثاني — احكام عامة
المادة 3
فتح المادةتطبق على طائرات كل طرف متعاقد القوانين والانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في اقليمه وانطلاقها منه او المتعلقة بالاستغلال والملاحة الخاصة بتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومراسلي البضائع والارساليات البريدية ، أن يتقيدوا سواء كان بشخصهم او بشخص الوسيط عنهم من الفير العامل لحسابهم وباسمهم بالقنوانين والانظمة التي تضبط في اقليم كل طرف متعاقد دخول واقامة وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع والارساليات البريدية كالتي تطبق على الدخول والهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمارك والصحة ونظام العملات الصعبة .
ان المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد ملزمة بان يكون نشاطها المالي والتجاري في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مطابقا لقوانينه وانظمته .
المادة 4
فتح المادةان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين وغير المنقضى مفعولها ، يعترف الطرف المتعاقد الآخر بصلاحيتها لأجل استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ..
يجوز مع ذلك لكل طرف متعاقد أن يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، للطيران بموجبها فوق أراضيه
المادة 5
فتح المادة1 - ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي مؤسسات النقل الجوي والتي يعينها احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الطيران ، وقطع التبديل ومدخرات الوقود ، | الجوى ، والمعينة من طرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج ) قطع التبديل المستوردة لأقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى والمعينة من الطرف المتعاقد الآخر .
- ان التجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت الخاصة بالطيران وقطع التبديل الموجودة على الطائرات التي تستعملها للنقل الدولى المؤسسة المعينة من احد الطرفين المتعاقدين لا يسوغ انزالها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطة الجمركية التابعة للطرف المذكور . وفي هذه الحالة توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت | اشراف السلطات الجمركية المذكورة الى حين اعادة اخراجها أو يجري تصريح جمركي بها مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المالكة لها . 4 لا يمكن التصرف بالتجهيزات والمؤن والادوات بصفة عامة والتي استفادت حين دخولها لأقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
من نظام الاعفاء بالاستناد للفقرات المذكورة اعلاه ، الا بعد الاذن بذلك من قبل السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المذكور
المادة 6
فتح المادةيوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أن المبالغ التي تستوفيها المؤسسة او المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات أو الوسائل الخاصة بالملاحة وغيرها من التجهيزات التقنية يجب ألا تتجاوز المقدار الذي تستوفيه المؤسسات الأخرى الوطنية أو الاجنبية للنقل الجوي والزيوت ، ومؤونات الرحله ( بما في ذلك المواد الغذائية والتي تستغل الخدمات الدولية المماثلة • والمشروبات والتبغ ( تكون معفاة حين دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا للكيفيات المحددة في النظام الجمركي الخاص بهذا الاخير ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة شريطة ان تبقى هذه التجهيزات والمؤويات ضمن الطائرات الى حين اعادة اخراجها 2 وتعفى ايضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس - الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم المؤداه مقابل الخدمات المواد التالية :
أ) الوقود والزيوت المؤخوذة من أقليم أحد الطرفين المتعاقدين ، والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوي والتي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في جزء المسافة الواقعة فوق اقليم الطرف المتعاقد والتي حملت فيه تلك التموينات
ب ) مؤن الطريق المقدمة في اقليم احد الطرفين ضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد ، والمحماة على الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل
المادة 7
فتح المادةيحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض منح الاذن بالاستغلال المؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الآخر أو الغاء ذلك الاذن ، اذا رأى لاسباب وجيهة عدم توفر البينة على أن أغلبية حصة الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الطرف المتعاقد الآخر او مواطنين لهذا الاخير ، أو اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالقوانين والانظمة المذكورة في المادة 3 ، أو لم تتمم الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق بيد أن هذه التدابير لا تتخذ الا اذا لم تسفر ، المشاورات التي تقوم بين السلطتين الجويتين في هذا الشأن عن نتيجة •
المادة 8
فتح المادةيرخص للمؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد فى تعيين موظفين تقنيين وتجاريين في بلد الطرف المتعاقد الآخر ، بما يتناسب مع مقدار الخدمات المتفق عليها بشرط مراعاة قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر واذا لم تؤمن المؤسسة أو المؤسسات المعينة من طرف احد الطرفين المتعاقدين الخدمات الخاصة برحلتها بواسطة مكاتبها الخاصة وموظفيها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، فلهذا | الاخير أن يطلب منها أن تقوم بالخدمات الخاصة بحجز التذاكر 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1389 ه و تفريغ البضائع وتنسيقها والخدمات في البر الى هيئة مقبولة من السلطات الجوية وحائزة على جنسية هذا الطرف المتعاقد ..
الباب الثالث — المرور الجوى الدولى ( الترانزيت )
المادة 9
فتح المادة1 - يمنح كل طرف متعاقد لطائرات النقل الجوي التي تقوم بخدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر مايلي :
أ ) حق اجتياز أقليمه دون هبوط . ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر الطيران فوقها وانه ينبغى أن يتم الاجتياز فى كل الاحوال طبقا للأنظمة الجاري بها العمل في البلد المنوى اجتياز أقليمه
ب ) الهبوط في أقليمه لأسباب غير تجارية ، شريطة أن يتم الهبوط في مطار مفتوح للنقل الدولي . 2 لأجل تطبيق الفقرة الأولى السابقة يعين كل طرف الخطوط الواجب سلوكها في أقليمه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر وكذلك المطارات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض ..
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 10
فتح المادةتمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة مملكة بلجيكا حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة فى جدول الخطوط الملحق بهذا الاتفاق بواسطة مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة لهذا الغرض ، وتمنح حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفس حق المعاملة بالمثل ويجب على الطرف المتعاقد الآخر ، عند استلامه هذا التعيين ، أن يمنح بدون امهال المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة ، رخص الاستغلال الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة والمادة 11 من هذا الاتفاق يمكن للسلطات الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من ؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر اثبات استفائها للشروط المقررة ، في ميدان الاستغلال التقني والتجاري للخدمات الجوية الدولية ، بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من طرف تلك السلطات ، وفقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي .
المادة 11
فتح المادةيجري استغلال الخدمات المرخص بها ، بواسطة مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر معينة من كلا الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل من الطرفين المتعاقدين بناء على اخبار مسبق يرسله الى الطراف المتعاقد الآخر أن يعين بدل مؤسسة وطنية واحدة أو عدة مؤسسات ، مؤسسة واحدة أو أكثر معينة كل منها لاستغلال الخدمات المذكورة المرخص بها ، وان المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها ..
المادة 12
فتح المادةيمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا أو في تاريخ لاحق حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي تمنح له تلك الحقوق .
المادة 13
فتح المادةان المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها احد المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق ، تستفيد في بلد المتعاقد الآخر فى نطاق الطيران الدولي من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في مطارات المتوقف والخطوط المعددة فى الملحق المرفق ، بما فى ذلك مطارات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط الموضحة في المواد الواردة بعده
المادة 14
فتح المادةلاجل استغلال الطرق المذكورة في المادة 13 اعلاه تراعي السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين المباديء التالية :
1 - ان الهدف الاصلي للخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المبينة في الملحق المرفق ، هو تطبيق عامل الاستخدام المعتبر معقولا في طاقة موافقة للاحتياجات العادية والتقديرات الصحيحة بالنسبة للنقل الجوى الدولى من و الى بلد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات
2 - تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، تلبية حاجات النقل بين بلاد الدول الاخرى الموقعة بين الخطوط المعددة في الملحق المرفق وبلد الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية •
المادة 15
فتح المادةيجوز لمؤسسة النقل الجو المعينة ، في كل مرة يلزم فيها زيادة موقتة فى النقل على نفس الخطوط ، ان تستخدم بموافقة السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، طاقة اضافية علاوة على الطاقة المشار اليها في المادة السابقة .
المادة 16
فتح المادةيؤمن للمؤسسات المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين معاملة ملائمة وعادلة، كي تستفيد من امكانيات التساوى بالنسبة لاستغلال الخدمات المرخص بها ويجب عليها ، بالنسبة • للمسافات المشتركة ، ان تراعي فوائدها المتبادلة قصد عدم المساس بصفة غير مشروعة ، بخدمات كل منها
المادة 17
فتح المادةاذا لم ترغب المؤسسات التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين في استخدام جزء أو كل من طاقة النقل التي لها الحق بنقلها بموجب هذا الاتفاق فانها تستطيع أن تنقل مؤقتا الى المؤسسات المعينة من طرف المتعاقد الآخر جزء طاقة النقل غير المستخدمة أو تمامها ، بعد اخبار السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 ويسوغ للمؤسسات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل أو الجزء من الحقوق التي نقلتها بعد اخبار مسبق مدته ستة اشهر .
المادة 18
فتح المادة1 يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ويراعي بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالميزات المقدمة من كل مصلحة وتعريفات المؤسسات الاخرى التي تستغل كلا أو جزء من نفس الخط • 2 ان التعريفات المطبقة على النقل او التنزيل اثناء احدى التوقفات لا يجوز ان تقل عن التعريفات التي تطبقها.
مؤسسات الطرف المتعاقد التي تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية في قطاع الخط المطابق .. 3 ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات المرخص بها على الخطوط المعددة فى ملحق هذا الاتفاق ، يجري بقدر الامكان ، بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعنية فتقوم هذه المؤسسات :
ا ) اما باتفاق مباشر بعد المشاورة ان اقتضى الحال بين مؤسسات النقل الجوى لبلاد الغير التي تستغل كلا أو جزء من نفس الخطوط ،
ب ) أو تطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولى (ياتا) ،
- ان التعريفات التي تحدد على الشكل المذكور يجب أن تعرض على السلطات الجوية لكل طرف متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لتطبيقها ، ويسوغ تقصير هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك السلطات •
ه - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى الاتفاق على تحديد التعريفة وفقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه أو اذا أخبر أحد الطرفين المتعاقدين عدم موافقته على التعريفة المعروضة عليه وفقا لأحكام الفقرة 4 السابقة ، فعلى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين أن تبذل جهدها للتوصل إلى تسوية مرضية .
ويلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق عند عدم حصول أي اتفاق .
يسوغ للطرف المتعاقد الذي أخبر بعدم موافقته أن يطالب الفريق المتعاقد الآخر بالاستمرار في تطبيق التعريفات الجاري بها العمل سابقا ، طالما لم يصدر قرار التحكيم .
المادة 19
فتح المادةيجب على السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ابتداء من تطبيق هذا الاتفاق ، أن تبلغ كل منهما الاخرى في أقرب المهل الممكنة ، المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها • و تشتمل هذه المعلومات ، بصفة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ، والتعديلات الطارئة عليها والمستندات الملحقة بها • تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من تطبيق استغلال خدمات كل منها ، جداول المواقيت وعدد الرحلات ونماذج الطائرات التي يجرى استخدامها للمصادقة عليها ، ويتعين عليها أيضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد •
المادة 20
فتح المادةتقدم السلطات الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين الى السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، وبناء على طلبها ، كل النتائج الاحصائية النظامية أو غيرها والخاصة بالمؤسسات المعينة ، والتي يمكن أن تطلب عن حق ، لمراقبة طاقة النقل المقدمة من مؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الاول على الخطوط المحددة وفقا للمادة 10 من هذا الاتفاق وتتضمن هذه النتائج جميع البيانات الضرورية لتحديد حجم ومنشأ وجهة النقل . ولا تتجاوز هذه الاحصائيات ما حدده مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى •
المادة 21
فتح المادةيتشاور الطرفان المتعاقدان بصفة دورية .
وكلما اقتضت الحاجة ، بشأن دراسة الكيفيات التي تطبق فيها المؤسسات المعينة أحكام هذا الباب من الاتفاق والتأكد من عدم الاجحاف بمنافعهما ، وتراعي في تلك المشاورات .
احصائيات النقل المتمم .
الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - النزاعات - الفسخ
المادة 22
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد ، في كل حين .
أن يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق • و تبدأ المشاورة عقب ستين يوما على الأكثر من يوم استلام الطلب
المادة 23
فتح المادة1 - اذا رغب طرف متعاقد في تعديل بند ما من هذا الاتفاق أو من ملحقه ، فيمكنه في كل حين ، ان يطلب بالطريقة الدبلوماسية اجراء المشاورات بين السلطات الجوية لهذا الغرض
2 - تجرى هذه المشاورات لزوما بعد ستين يوما من تاريخ الطلب أو في غضون فترة أبعد من ذلك تحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين • 3 مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة فان كل تنقيح أو تعديل لهذا الاتفاق يجب أن يصادق عليه وفقا للأحكام الدستورية الخاصة بالطرفين المتعاقدين ، ويجرى تطبيقه | بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية . 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1389 ه ان التنقيح والتعديل فى ملحق هذا الاتفاق يجريان باتفاق السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ويطبقان بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية .
المادة 24
فتح المادة1 - اذا لم تتوصل السلطات الجوية أو حكومتا الطرفين المتعاقدين الى تسوية خلاف متعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وفقا لأحكام المادتين 22 و 23 ، فيطرح الخلاف على محكمة تحكيمية .
2 - تؤلف تلك المحكمة من ثلاثة أعضاء ، وتعين كل من يوما من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدنى ..
الباب السادس — احكام نهائية
المادة 26
فتح المادةيبلغ هذا الاتفاق وملحقه وجميع تعديلاته الى المنظمة الدولية للطيران المدنى لتسجيلها لديها .
المادة 27
فتح المادةتطبق أحكام هذا الاتفاق بصفة موقتة من تاريخ الحكومتين حكما واحدا ، ويتفق هذان الاخيران على تعيين مواطن | توقيعه • دولة أخرى كرئيس .
اذا لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع أو اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالى ، على تعيين الرئيس فيسوغ لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى اجراء التعيينات اللازمة .
واذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين فيطلب من نائب رئيس هذا المجلس الحائز على جنسية بلد آخر اجراء التعيينات المشار اليها . 3 تبت محكمة التحكيم بالنزاع بأغلبية الأصوات اذا لم تتوصل الى تسوية وديا ، وتضع بذاتها قواعد الاجراءات وتحدد مركز اجتماعها ، ان لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك 4 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يطبقا التدابير الموقتة التي قد تفرض خلال الدعوى أو بموجب القرار التحكيمي | الذي يعتبر في جميع الاحوال حكما نهائيا •
- اذا لم يطبق أحد الطرفين المتعاقدين حكم محكمة التحكيم ، جاز للطرف المتعاقد الآخر طيلة مدة التخلف ، انقاص أو ايقاف أو ابطال الحقوق أو الامتيازات التي منحها بموجب هذا الاتفاق الى الطرف المتعاقد المتخلف 6 يتحمل كل طرف متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين
المادة 25
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد ، في كل حين أعلام الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في فسخ هذا الاتفاق .
ويبلغ ذلك الاعلام فى نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ويسرى مفعول الفسخ بعد 12 شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر التبليغ به ، ما عدا حالة سحب ذلك التبليغ بموجب اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة .
واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الذى يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فان هذا التبليغ يعتبر واصلا بعد خمسة عشر | ويسرى مفعوله بصفة نهائية بعد شهر واحد من تاريخ تبادل التبليغات المتعلقة باستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بكل من الطرفين وذلك بالطريقة الدبلوماسية .
وحرر بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة والمفوض مدير الشؤون الاقتصادية لبلجيكا بالجزائر والثقافية والاجتماعية أندرى ل . دو فوجلايير العياشي ياكر - جدول الطرق
1 - الخطوط التي يمكن أن تستغلها مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر والمعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
من مطارات الجزائر الى مطارات بلجيكا وبالعكس .
- الخطوط التي يمكن أن تستغلها مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر والمعينة من قبل مملكة بلجيكا :
من مطارات بلجيكا الى مطارات الجزائر وبالعكس . - 3 يمكن للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين التوقف في مطار واحد أو أكثر غير معين في الخطوط أعلاه بدون حق النقل بينه من جهة وبين أقليم الطرف المتعاقد الآخر من جهة أخرى .
بيد أن ممارسة هذه الحقوق التجارية فى مطارات التوقف الوسيطة يمكن أن يسمح بها بموجب اتفاق بالتراضي بين المؤسسات المعنية وللمدة التي تحدد في ذلك الاتفاق .
بما أن الطرفين المتعاقدين لم يثيرا الاهمية المتعلقة بحقوق النقل الخاص بالحرية الخاصة لما بعد الاقاليم البلجيكية أو الجزائرية والتي تعود لمؤسساتها المعينة ، لذلك لم يتخذا أى قرار يتعلق بهذا الشأن . انما سيجريان المشاورات بينهما لهذا الغرض فيما بعد ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.