مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.