مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بالصناعة الصيدلانية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بالصناعة الصيدلانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.