مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. 328
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى ضبط كيفيات الاعفاء من الدفع الجزافي والضرائب عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب.
المادة 2
فتح المادةتمنح الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بالنسبة للاجور المدفوعة للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 16 الى 24 سنة، المستخدمين وفقا لدفتر شروط مدة تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر ولا تتجاوز 24 شهرا .
المادة 3
فتح المادةيحدد شروط استخدام العمال الشاب الوالي وصاحب العمل طبقا لدفتر الشروط.
لمادة 4 : يحدد الاحكام النموذجية لدفتر الشروط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة وويز العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
وتحدد هذه الاحكام على الخصوص ما يأتي :
طبيعة مناصب العمل المعروضة وعددها،
- مدة علاقة العمل والاجور المدفوعة طبقا للتنظيم المعمول به
- محتوى التكوين المهني المحتمل القيام به ونوع الشهادات الممنوحة
- تسليم شهادة العمل التي تثبت التأهيل المهني المكتسب، التزام التأمينات الاجتماعية الحق في العطل القانونية.
المادة 5
فتح المادةيوظف الشباب من بين الموجودين في قائمة اسمية للمترشحين، تعدها لجنة بلدية ال تعين لهذا الغرض.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها بقرار من الوالي.
المادة 6
فتح المادةيجب على صاحب العمل أن يرفق طلبه بالاعفاء الى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة إقليميا، | بنسخة من دفتر الشروط وبقائمة الشباب المستخدمين.
ويجب أن تؤشر اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه على هذه القائمة.
ويجب على صاحب العمل أن يعلم مفتشية الضرائب المباشرة المعنية بكل تعديل يقوم به حسب الشروط نفسها. ... 1
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يكون شغور منصب العمل الذي يوظف فيه العامل الشاب، نتيجة تخفيض في أعداد العمال طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال أن يعني برنامج تشغيل الشباب المترشحين الذين يشغلون منصبا أو المدرجين في دورة للتربية أو التكوين.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 87-20
- أمر رقم 76-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.