قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة ارض مساحتها 894 مترا مربعا لازمة لانشاء طريق للمرور الى بناية مستعملة للسكن تدعى « قوس قزح ، وواقعة بسكيكدة في حي بني ملاك • 1417
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 .
عن وزير البريد والموصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.