قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 139 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن عقار مبنى كان به CAS التابع سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب لدى صندوق التأمين الرقيبة سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها على الشيخوخة لغير الاجراء . 1410
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 139 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن عقار مبنى كان به CAS التابع سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب لدى صندوق التأمين الرقيبة سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها على الشيخوخة لغير الاجراء . 1410
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.