قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر ( 1970 – 1971 ) 1408
المادة الأولى
فتح المادةان جدول « القبول النهائي ، الوارد في المقطع الثالث من المادة 5 من القرار المشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى :
الاختبارات المعامل المدة العربية 2 ساعة واحدة الفرنسية 2 3 ساعات الرسم الصناعي والقنولوجية البناء 7 4 ساعات القياسات الكهربائية والالكترونية 12 4 ساعات التصميم المصغر والمراقبة 10 8 ساعات اللغة الحية ( اسئلة شفاهية) 1/2 20 دقيقة تقريبا التشريع ( اسئلة شفاهية) ½ 10 دقائق تقريبا 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه ان القبول النهائى يعلن عند بلوغ مجموع 500 نقطة وفي ضمنها النقط الخاصة بالقبول وذلك بدون امكانية للاستلحاق
المادة 2
فتح المادةيلغى الملحق المرفق بالقرار المشار اليه اعلاه ويعوض بالملحق الجديد المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 139 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 ..
عبد الكريم بن محمود الملحق النظام الخاص بالمترشحين الذين تلقوا دروسهم العادية شهادة التقنى العالى الالكتروني المواد العوامل قسما التقني العالي السنة الاولى السنة الثانية
أ) الرياضيات والفيزياء 6 6 ب الالكترونية 6 5 الكهرباء 3 3 ج الرسم الاجمالي والتقنية الالكترونية 8 6 د الرسم والتقنولوجية 5 5
ه) القياسات الكهربائية والالكترونية II IO
و) العربية واللغة الحية 2 2
ز) الفرنسية والتشريع 3 3
ح) التصميم المصغر ( التقنى العالي للسنة الاولى ) 6 المشاريع ( التقني العالي للسنة الثانية ) 10 المجموع 6 50 10 50 ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه ويكون التصميم المصغر موضوعا لاسئلة المراقبة التي تجرى كل ثلاثة أشهر :
أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية | السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية الامتحانات الجزئية - السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى للسنة الأولى والتقنى العالى للسنة الثانية ) ..
المواد
أ) الرياضيات والفيزياء ، ب الالكترونية والكهرباء ، الامتحان الجزئي الاول (ج) (ج) الرسم الاجمالي والتقنية شهر ديسمبر الالكترونية
ه) القياسات الكهربائية والالكترونية .
الامتحان الجزئي الثاني نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز ) ان الانتقال الى السنة الثانية من الدروس التقنية العالية يكون موقوفا على مقرر يصدر عن مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصلة في قسم الدروس التقنية العالية من السنة الاولى . وفى حالة التغيب في امتحانين جزئيين لا يمكن أن يقبل التلميذ في قسم الدروس التقنية العالية من السنة الثانية ان الانجاز التام للمشروع يجب أن يتم في ظرف شهر على الاقل قبل اجتماع لجنة القبول النهائي وتعرض المشاريع في المختبر الالكترونى حتى آخر اجتماع لجنة الامتحان .
حساب المعدلات معدل ربع السنة ، عن كل مادة : ) نقطة الامتحان الجزئي × 2 ) + ( نقطة الاسئلة ) 3 المعدل السنوى عن كل مادة :
حاصل جمع معدلات أرباع السنة 3 المعدل العام السنوى :
حاصل جمع المعدلات السنوية المضروبة في مختلف العوامل عن كل مادة مقسومة على 50 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان شهادة التقنى العالى : قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاولى عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبناء على تقرير مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، . - يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة دولة تحمل اسم « شهادة التقنى العالى ، وتتضمن القسمين التاليين :
مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية ، - التقني الكهربائي -
المادة 2
فتح المادةتسلم شهادة التقنى العالى الى :
1 ) المترشحين الذين تابعوا دروسهم بصورة عادية والذين اجتازوا بنجاح مجموعة من ستة امتحانات الجزئية ) ثلاثة في السنة الاولى من الدروس التقنية العالية للسنة الاولى وثلاثة في السنة الثانية من الدروس التقنية العالية للسنة الثانية ) والتي يوجد تفصيلها في الملحق المرفق بهذا القرار ،
2 ) المترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى الدروس التقنية العالية للسنة الاولى والدروس التقنية العالية للسنة الثانية والمحددة كيفياته بالنسبة لكل اختصاص فى الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف التسجيل ما يلى :
طلب تسجيل محرر على مطبوع خاص ، -
- شهادة ميلاد ، حوالة بريدية بمبلغ 27 دج عن رسم الامتحانات ، توجه - الى المقتصد الوطني للامتحانات 6 3 ظروف تحمل عنوان المترشح وعلاوة على ذلك 6 يجب على المترشحين الاحرار أن يقدموا شهادة تثبت انهم تابعوا قسما للدروس التقنية العالية من السنة الثانية أو يثبتوا مستواهم لدى لجنة يمكنها عند الاقتضاء أن ترفض تسجيلهم .
المادة 4
فتح المادةتتألف لجنة القبول النهائي من :
- أستاذ للتعليم العالى ، رئيسا ، مديرى مؤسسات التعليم التقني التي تعد التلاميذ لشهادة التقنى العالى ومديري الدروس ، أستاذ للتعليم التقني النظري والتطبيقي ،
- مهندس أو مدير يعمل في الصناعة .
المادة 5
فتح المادةيعلن عن نجاح كل مترشح يكون معدله العام يساوى 10 على 20 •
المادة 6
فتح المادةيكون للجنة الامتحان الحكم المطلق في الامتحانات ، ولا يمكن قبول أى طعن ضد المقررات التي تتخذها طبقا لاحكام هذا القرار • وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
المادة 7
فتح المادةتقوم لجنة الامتحان بتسجيل الاشارات التالية على شهادات المترشحين :
- متوسط ، اذا حصل المترشح على معدل ناقص عن 2012 قريب من الحسن ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى 12 من 20 على الاقل وناقص عن 14 على 20 ، حسن ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى 14 من 20 على الاقل وناقص عن 16 على 20 ، حسن جدا ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى على الاقل 16 على 20 ..
المادة 8
فتح المادةتسلم شهادة التقنى العالى من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ..
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 عبد الكريم بن محمود الملحق الاول نظام الامتحان الخاص للمترشحين الذين تابعوا دروسهم بصورة عادية ---
1 ) شهادة التقنى العالى - مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية العوامل قسما التقني العالي المواد السنة الاولى السنة الثانية
أ - الرياضيات 6 5 ب الميكانيكا 5 4 انجاز رسم ميكانيكي 4 4
ج - الحركة الآلية الكهرباء 4 4
د - دراسة وصفية - الرسم تقنولوجيا الانشاء موازنة خطية بيانية 16 10 ه مجموعة من تشغيل المواد الآلية رسم الادوات تقنولوجية الصلع 10 8
و - العربية واللغة الحية 2 2
ز - الفرنسية والتشريع 3 3
- مشروع ( التقني العالى 2 ) 10 المجموع 50 50 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الامتحانات الجزئية : السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى 1 والتقني العالي 2 ) ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه .
أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية .
المواد :
أ الرياضيات ،
ب - الميكانيكا - انجاز رسم ميكانيكي ،
ج - دراسة وصفية الرسم الامتحان الجزئي الاول تقنية الصناعة شهر ديسمبر موازنة خطية بيانية ه مجموعة من تشغيل المواد الآلية ८ رسم الادوات ، تقنولوجية الصنع الامتحان الجزئي الثاني نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز )
(2) شهادة التقنى العالى قسم التقني الكهربائي العوامل المواد قسما التقني العالي السنة الاولى السنة الثانية ا الرياضيات 5 4 ب الكهرباء العامة 5 4 التقنية الكهربائية 5 4 الالكترونية 2 2 ج الرسم الاجمالي التقنولوجيا - الحركة الآلية 9 6 الرسم التقنولوجي 4 3
د - الميكانيكا 3 2
ه - القياسات والتجارب 12 10
و - العربية - اللغة الحية 2 2 ز الفرنسية التشريع 3 3
ج - المشروع 10 المجموع 50 50 الامتحانات الجزئية : السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى 1 والتقني العالي 2 ) ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية .
المواد :
أ الرياضيات الامتحان الجزئي الاول ب الكهرباء العامة ، شهر ديسمبر التقنية الكهربائية والالكترونية
د - الميكانيكا
ه - القياسات والتجارب الامتحان الجزئى الثانى نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز ) حساب مختلف المعدلات :
ان الانتقال الى القسم الثاني من الدروس التقنية العالية يكون موقوفا على مقرر يصدر عن مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصلة في القسم الاول من الدروس التقنية العالية . وفى حالة التغيب في امتحانين جزئيين لا يمكن أن يقبل التلميذ في القسم الثانى من الدروس التقنية العالية .. . ان الانجاز التام للمشروع يجب أن يتم في ظرف شهر على الاقل قبل اجتماع لجنة القبول النهائي .
وتعرض المشاريع في المختبر الالكتروني حتى اجتماع لجنة الامتحان .
حساب المعدلات :
معدل ربع السنة ، عن كل مادة :
نقطة الامتحان الجزئي + نقطة الاسئلة 3 المعدل السنوى عن كل مادة :
حاصل جمع معدلات ارباع السنة 3 المعدل العام السنوى :
حاصل جمع المعدلات السنوية المضروبة في مختلف العوامل عن كل مادة ، مقسومة على 50 ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 الملحق الثاني المترشحون الاحرار : 1 (1) شهادة التقنى العالى لمكتب دراسات الصناعة الميكانيكية نظام الامتحان :
تمنح شهادة التقنى العالى لمكتب الدراسات للمترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج اقسام | التقني العالي للسنة الاولى والتقنى العالى للسنة الثانية والمحدد نظامه أدناه :
امتحان القبول :
الفرع الاول الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 4 ساعات الميكانيكا وانجاز الرسم المكانيكي 6 5 4 ساعات تقنولوجية الصناعة 5 4 ساعات لا يرخص في اجتياز اختبارات امتحان القبول النهائي الخاصة بالفرع الثاني الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة على 320 كحد ادنى وذلك بالنسبة لاختبارات امتحان القبول وبدون امكانية للاستلحاق ..
امتحان القبول النهائي : الفرع الثاني :
الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 3 ساعات لشروع نقطة الحساب 17 12 الى 16 ساعة الخلاصة التقنولوجية دراسة الصنع 12 8 الى 12 ساعة العربية 2 ساعة واحدة الاختبارات الشفاهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 دقيقة التشريع 2 15 الى 20 دقيقة ويعلن عن القبول النهائى على أساس الحصول على مجموع قدره 500 نقطة على الاقل ، بما فيها نقط القبول ودون امكانية للاستلحاق ..
2 ) شهادة التقنى العالي للتقني الكهربائي نظام الامتحان :
تسلم شهادة التقنى العالى للتقنى الكهربائي الى المترشحين الاحرار الذين أجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى التقنى العالى I والتقنى العالى 2 والمحدد نظامه أدناه :
امتحان القبول :
الفرع الاول الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 4 ساعات التقنية الكهربائية والكهرباء العامة 6 5 4 ساعات الرسم الاجمالي والتقنولوجيا 6 5 4 ساعات لا يرخص في اجتياز اختبارات امتحان القبول النهائي الخاصة بالفرع الثانى الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة على 320 كحد أدنى وذلك بالنسبة لمجموع اختبارات امتحان القبول وبدون امكانية للاستلحقاق .
امتحان القبول النهائي : الفرع الثاني :
الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 ساعتان الرسم وتقنولوجية الانشاء 7 4 ساعات ترتيب أسلاك الانشاء جهاز كهربائي 10 8 ساعات الحركة الآلية القياسات والتجارب 12 4 ساعات العربية 2 ساعتان الاختبارات الشفاهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 دقيقة التشريع 1/2 151 الى 20 دقيقة ويعلن عن القبول النهائي بالنسبة لمجموع أدنى يبلغ 500 نقطة وفي ضمنها نقط امتحان القبول وذلك بدون امكانية للاستلحاق .. 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منحة صيفية للطلبة الجزائريين المسجلين فى المؤسسات الجزائرية للتعليم العالى والحاصلين على منحة خلال العام الدراسي ) 1971-1970 ( - ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي :
ووزير المالية ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد رابح كجور عبد الحميد سرحاني عمر كلكولي أحمد طرافي يوسف كريد رشيد تواتي 10 محمد الصغير ملوحي ب الاجانب : | السادة :
عدنان برهاني خليل ناصر محى الدين العرقسوسي خضر سرحال .
خليل مالكي وزارة الاشغال العمومية والبناء المبلغ الشهرى للمنح وتكميلات المنح والفوائد الممنوحة | قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1391 الموافق أول سبتمبر للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج ..
- وبناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى الطلبة الجزائريون الحاصلون على منحة خلال السنة الدراسية ( 1970 1971 ) منحة صيفية يحدد مبلغها ب 900 دينار لطلاب الكليات ، و 1200 دينار لطلاب المدارس العليا ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 .
عن وزير التعليم العالى - عن وزير المالية والبحث العلمي الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي محمد قداري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.