قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين وأعوان المصالح بالخارج . 680
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الموظفون والاعوان القائمون بالخدمة في البلاد المبينة فى المادة 2 ادناه بعطلة اضافية تقدر بعشرين يوما (20) عن كل سنة يتمونها في الخدمة
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البلدان المشار اليها فى المادة الأولى | كما يلي :
الكونغو - برازا - الاردن ساحل العاج الكويت
- غانسا الجمهورية العربية المتحدة غينيا اليمن مالي الصين السينغال - الهند تانزانيا اندونيسيا العربية السعودية الباكستان العراق - كوبا وتكمل هذه القائمة عند الاقتضاء .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1967 وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو | سنة 1967 • عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.