قرار

قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الفيدرالية الجزائرية للأيكيدو فوفيتنام والتربية الجماعية وو " . 751

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.