مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، يحدد هذا المرسوم قطاع النشاط الذي يشمل الهيئات المستخدمة غير التي تخضع للقانون الاساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية، والتي تمارس ضمنها أعمال البناء والاشغال العمومية والري ويضبط القواعد المطبقة على العمال الذين يمارسون هذا النشاط.
المادة 2
فتح المادةتعني أعمال البناء والاشغال العمومية | والري كما هو منصوص عليه في المادة السابقة ما يلي : 1 (1) مجموع أعمال إنجاز منشآت البناء والاشغال العمومية والري ولاسيما أعمال الدراسة والاشغال والمراقبة التقنية.
2 ) أعمال استغلال المنشآت المنجزة في ميادين البناء والاشغال العمومية والرى وصيانتها.
3 ) أعمال التسيير الادارى والمالي والدعم التقني
المادة 3
فتح المادةتبين أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي، حسب الحالة في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةبعض الحقوق والواجبات الخاصة بالعمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي النموذجي والتي تدخل في إطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه مبينة في المواد . 5 إلى 9 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتوافق في إطار تطبيق المادة 6 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، الهيئة المختصة في هذا المجال على البسة خاصة وتجهيزات الحماية ومعداتها الفردية وتقدمها الهيئة المستخدمة مجانا.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 743
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، يكون العمال مسؤولين عن أدوات العمل التي تقدمها الهيئة المستخدمة. وكل ضياع أو تلف يحصل لهذه الادوات بسبب من العامل ، يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 210 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 السالف الذكر.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة، في إطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له بمناسبة ممارستهم مهامهم ، من تهديد أو إهانة أو تلف، أو قذف أو تهجم، وأن تعوض عند الاقتضاء ما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 8
فتح المادةيتعين على العامل في إطار تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، أن يحقق أهداف الانتاج أو مقاييسه الموكولة إليه والمعدة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةنظرا لخصوصيات علاقة العمل ذات المدة المحددة كما هي منصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والمبينة في التنظيمات المتخذة لتطبيقه، يستمر بعض العمال المؤقتين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، حسب الشروط الآتية :
يستفيذ العمال المؤقتون الموظفون عملا بالمادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 السالف الذكر لمدة تفوق ثلاثة أشهر، والذين تنقضي مدة عقد تعهدهم لدى هيئة تشغيلهم الاخيرة من الخدمات الاجتماعية خلال الفترة التي تسبق توظيفهم في هيئة تشغيل أخرى.
ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز هذه الفترة سنة واحدة.
المادة 10
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام المواد من 5 إلى 9 أعلاه عند الحاجة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه
الباب الثالث — علاقة العمل
المادة 11
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق الشروط العامة للالتحاق بمنصب الشغل وكذلك بسير علاقة العمل في أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي، عملا بالقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية.
الفصل الاول — التوظيف
المادة 12
فتح المادةشروط توظيف العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي وكيفياته هي الشروط والكيفيات نفسها المحددة في المواد من 44 إلى 62 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي المواد 4 إلى 36 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل مترشح لمنصب عمل جميع الشروط اللازمة للالتحاق بالمنصب المطلوب.
وبهذه الصفة، يجب عليه أن يقدم الوثائق التي تثبت كفاءاته ومؤهلاته لشغل هذا المنصب.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 14
فتح المادةتتخذ وثيقة التعهد كما هي منصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في شكل رسالة تعهد.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة لا سيما فيما يخص الاحكام المتعلقة بعلاقة العمل ذات المدة المحددة كما هي منصوص عليها في المادتين 27 و 29 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 15
فتح المادةيخضع كل عامل تم توظيفه في منصب عمل لمدة غير محددة إلى فترة تجريب قدرها :
أسبوع على الاقل إلى شهر على الأكثر للعمال المصنفين في الاصناف من 1 إلى 9.
شهر على الاقل إلى شهرين على الأكثر للعمال | المصنفين في الاصناف من 10 الى 13.
- شهران على الاقل الى ثلاثة أشهر على الأكثر للعمال المصنفين في الاصناف من 14 الى 20 والذين لا يشغلون مناصب عليا.
- ستة أشهر على الاكثر للعمال الذين يشغلون مناصب عليا.
المادة 16
فتح المادةغير أنه يمكن الهيئة المستخدمة، إذا كانت النتائج التي تحصل عليها العمال أثناء فترة التجريب غير مرضية، أن تطبق إحدى الامكانيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية بشرط الا يتجاوز تجديد فترة التجريب ثلاثة أشهر بالنسبة الى العمال الذين يشغلون منصبا عاليا.
المادة 17
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، يمكن الهيئة المستخدمة أو العامل إنهاء علاقة العمل خلال فترة التجريب دون سابق إشعار أو تعويضات.
غير أنه يمكن العمل باشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما فيما يخص المستخدمين المعينين في مناصب تقتضي مسؤوليات.
يجب أن تنهى علاقة العمل في المكان الذي أبرم فيه عقد التوظيف.
المادة 18
فتح المادةيترتب على التثبيت كما هو منصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه إعداد مقرر فردي يبلغ للعامل المعني.
المادة 19
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام المادتين 15 و 17 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
الفصل الثالث — سير علاقة العمل
المادة 20
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة 6 قصد متابعة سير علاقة العمل أن تعد مخططات الحياة المهنية للعمال.
المادة 21
فتح المادةتجرى الترقية كما هي منصوص عليها في المادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه طبقا لأحكام المواد من 13 إلى 19 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر.
المادة 22
فتح المادةيجري التعيين في منصب آخر كما هو منصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفقا لاحكام المواد من 22 إلى 25 من المرسوم رقم 82 - - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يقرر استنزال الرتبة كما هو منصوص عليه في المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 لاسيما نتيجة لنقص في الاداء أو خطأ مهني موصوف قانونا من لدن الاجهزة المختصة في هذا المجال.
المادة 24
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام المواد من 20 الى 23 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الفصل الرابع — الاوضاع والتنقلات
المادة 25
فتح المادةيتم الانتداب وفقا لاحكام المادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولأحكام المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والتنظيمات المتخذة لتطبيقها .
يمنح الانتداب عدا الانتدابات بقوة القانون، في حدود نسبة 3% من عدد العمال.
المادة 26
فتح المادةتقرر الاحالة على الاستيداع طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 51 الى 59 من القانون رقم الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، وكذلك لا حكام التنظيمات المتخذة لتطبيقهما.
لا يجوز أن يفوق عدد العمال الذين يمكن إحالتهم على الاستيداع باستثناء حالات الاحالة التي تتم بقوة القانون نسبة 3% من عدد العمال.
المادة 27
فتح المادةتبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهني في الحدود المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتتأكد الهيئة المستخدمة من تعذر التوظيف في المستوى المحلي قبل أن تقدم على نقل العمال حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المعدل بالمرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987.
الفصل الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 29
فتح المادةيجرى إنهاء علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والمبينة في هذا القانون الاساسي النموذجي فيما يخص الاستقالة.
المادة 30
فتح المادةتقدم الاستقالة كما هو منصوص عليه في المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، كتابيا، ويقدمها العامل الذي يعرب عن إرادته في الاستقالة إلى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها إشعاره بالاستلام.
المادة 31
فتح المادةلا يمكن العامل المستقيل أن يغادر منصبه – دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة – مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر والتي تنص المادة 15 أعلاه على مددها. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه.
المادة 32
فتح المادةيبدأ حساب مهلة الاشعار المسبق ابتداء من يوم استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بتبليغ قرارها المتضمن قبول استقالة العامل. واذا لم تحصل الاجابة عدت الاستقالة ثابتة ويمكن تقليص مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح من الطرفين، وذلك حسب شروط تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل
الفصل الأول — مدة العمل
المادة 33
فتح المادةتبين الاحكام المتعلقة لمدة العمل القانونية كما هو منصوص عليها في المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في المواد من 34 الى 37 أدناه.
المادة 34
فتح المادةتبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة تطبيق تخفيض مدة العمل القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 5 الفقرة الثانية من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1987 السالف الذكر.
المادة 35
فتح المادةتبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة في إطار تعديل مدة العمل القانونية ما يأتي :
نظام حصة العمل طريقة توزيع مدة العمل الاسبوعية طريقة تنظيم العمل حسب الفرق.
المادة 36
فتح المادةإذا حتمت ضرورات الخدمة القيام بمداومة كاملة في منصب العمل أو في المنزل فانه يطبق الاسلوب المعروف " بالالزام ".
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق هذه المادة لا سيما مايأتي :
المناصب التي تقتضي إجبارية الالزام
- عدد العمال المعنيين الدورية التي يراعيها العمال المعنيون :
- مدة الالزام القصوى..
المادة 37
فتح المادةعملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه لا يجوز أن يفوق عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يقوم بها أحد العمال ست عشرة ساعة في الاسبوع.
غير أنه يمكن بالنسبة لبعض الاعمال، وحسب شروط تحددها القوانين الاساسية أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة أن يرفع هذا الحد الى ثمان وعشرين ساعة في الاسبوع، دون أن يتجاوز العدد الكلي للساعات الاضافية التي ينجزها العامل ستين ساعة في الشهر.
الفصل الثاني — التغيبات
الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 38
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من تغيبات غير مأجورة وتغيبات خاصة مدفوعة الاجر كما هو منصوص عليه في أحكام المواد من 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن تمنح رخص بتغيبات غير مأجورة في الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر بناء على طلب وجيه وعندما تسمح ضرورات الخدمة بذلك .
لا يقبل طلب التغيب الا اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من التاريخ المقرر للغياب فيه الا لضرورة قاهرة ثابتة قانونا.
المادة 40
فتح المادةتحدد مهل الطريق ومهل الاستظهار بالوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر كما هو مذكور في المادة 38 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر كما يأتي :
- حد أقصى قدره ثمان وأربعون ساعة لمهل الطريق
- حد أقصى قدره ثمانية أيام تقويمية للاستظهار بالوثائق التي تسوغ التغيبات.
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 ه . الجريدة
الفرع الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 41
فتح المادةكل غياب غير مسوغ يعد غيابا غير قانوني.
المادة 42
فتح المادةيجرى اقتطاع من الاجر عن كل تغيب غير قانوني، دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا الصدد.
يوجة للعامل المتغيب إنذار للالتحاق بمنصب عمله مع | التزود بالمسوغات عند كل غياب غير قانوني تفوق مدته ثمانيا وأربعين ساعة، ويكون الانذار مصحوبا باشعار بالاستلام تخطر السلطة المختصة في مجال الانضباط إذا لم يستجب الرسالة الانذار بعد ثمان وأربعين ساعة من استلامها .
الفصل الثالث — العطل
الفرع الاول — الراحات القانونية
المادة 43
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من الراحات القانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المتعلق بالراحات القانونية
المادة 44
فتح المادةاذا كانت الراحة الاسبوعية تمنح بالتناوب عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر، فان قائمة العمال المعنيين بهذا التناوب تعدها الهيئة المستخدمة بعد استشارة ممثلي العمال.
المادة 45
فتح المادةعملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر فان المدة القصوى لكل دورة عمل فعلي غير منقطع تحدد بستة أسابيع.
غير أن هذه المدة يمكن أن ترفع الى تسعة أسابيع في حالة ضرورة الخدمة القصوى، وذلك حسب شروط وكيفيات تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 747
المادة 46
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام المادتين 44 و 45 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الفرع الثاني — العطل السنوية
المادة 47
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من العطل السنوية كما هو منصوص عليه في المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي أحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية.
المادة 48
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 السالف الذكر، وعندما تقتضي ضرورات الخدمة تجزئة العطلة وتسمح بذلك، فان العدد الاقصى للكسور يحدد بثلاثة.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الباب الخامس — النظام الداخلي والانضباط
الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 49
فتح المادةتعد الهيئة المستخدمة المعنية النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بعد استشارة ممثلي العمال، ثم تقدمه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لتأشيره.
المادة 50
فتح المادةيجب أن يكون النظام الداخلي معروضا باستمرار في حالة تسمح بقراءته فهو يسلم لكل عامل.
ويجب أن يكون معلقا في مكان مناسب، يسهل الوصول اليه، وأن يحرر باللغة الوطنية، وبأية لغة أخرى واسعة الاستعمال.
المادة 51
فتح المادةيحدد النظام الداخلي القواعد المطبقة لاسيما في الميادين الآتية : 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه.
- الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة تنظيم العمل
- كيفيات تطبيق الساعات الاضافية، مقاييس الوقاية الصحية والامن قائمة الاخطاء المهنية
- سلم العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام | وبالقواعد العامة للوقاية الصحية والأمن المسؤولية في حالة ضياع المعدات أو تلفها شروط استعمال التجهيزات والمعدات شروط إنهاء علاقة العمل.
الفصل الثاني — الانضباط
المادة 52
فتح المادةيخضع العمال الذين يطبق عليهم هذا القانون الاساسي النموذجي، في مجال الانضباط الأحكام المواد من 61 إلى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في | 11 سبتمبر سنة 1982، السالف الذكر
المادة 53
فتح المادةتبين مختلف الاخطاء المهنية وسلم العقوبات المطابقة لها في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الباب السادس — تصنيف مناصب العمل والاجور
المادة 54
فتح المادةعملا بأحكام المادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تنشأ مناصب عمل وترقم وتصنف وفقا للاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 55
فتح المادةيتلقى العامل في مقابل العمل الذي يقدمه ما يأتي :
1 - إما أجرا أساسيا كما هو منصوص عليه في المادة 56 أدناه، وعلاوات وتعويضات ومشاركة في النتائج عند الاقتضاء.
ب - إما على سبيل الاستثناء وعملا بالمادة 20 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، إيرادا يتناسب ونتائج العمل، يحسب تبعا لمقاييس تعد مقدمة، وذلك بما يطابق الاحكام المتعلقة بمدة العمل القانونية.
المادة 56
فتح المادةتحدد الأجور الأساسية للعمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي النموذجي طبقا للاصناف العشرين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، فتشمل الاصناف من الصنف الاول الى الصنف التاسع ثلاثة أقسام، وتشمل الاصناف من الصنف العاشر إلى الصنف الثالث عشر أربعة أقسام، وتشمل الاصناف من الصنف الرابع عشر الى الصنف العشرين خمسة أقسلم.
المادة 57
فتح المادةيتوقف تغيير منصب العمل الذي يحصل في اطار الانتقال من قسم أو من صنف الى قسم أو صنف آخر، حسب متطلبات منصب العمل الجديد، إما على الخبرة المهنية أو على التكوين أو عليهما معا.
المادة 58
فتح المادةتصرف علاوات وتعويضات إلى العمال وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. -
المادة 59
فتح المادةعملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يحسب التعويض الذي يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي :
- تمنح زيادة 50% على الأجر الأساسي في الساعة عن الساعات الاربع الأولى،
- تمنح زيادة 75% على الأجر الأساسي عن الساعات اللاحقة.
تمنح زيادة 100% على الاجر الاساسي في الساعات الاضافية التي تنجز في الليل أو في يوم الراحة القانونية.
المادة 60
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لتعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المواد 60 و 160 و 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بنسبة 35% من الاجر الاساسي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 61
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989.
قاصدي مرباح الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749. 749 مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.