قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني 870
المادة الأولى
فتح المادةان تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني والمحددة بموجب القرار المؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 المشار اليه.
أعلاه، يعدل كما يلى :
الرئيس :
النقيب مولود بلكيسن العضوان :
النقيب محمد حفناوى رماضنية
- النقيب محمد مهدي الثلاثاء 24 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير المركزى للمحافظة السياسية بتنصيب أعضاء اللجنة الحاصة المعينة بموجب هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 • عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المقدم عبد الحميد الاطرش وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 66-37
- مرسوم رقم 70-150
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.