قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 يتضمن قبول استقالة مترجمة متمرنة • 874

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.