قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يتضمّن الموافقة ع لى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان ومنصورة وشتوان وبني مستار بولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الملحق بأصل هذا القرار، ما بين بلديات تلمسان ومنصورة وشتوان وبني مستار بولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة .2007 وزير الدولة، وزير السكن والعمران وزير الداخلية محمد نذير حميميد والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.