قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الإستشراف
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد أحمد بلحي، مدير المالية والمنشآت والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة .2007 الطيب بلعيز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.