قرار

قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الإستشراف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.