مقرر
مقرّر مؤرّخ في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك سكيكدة - المنازعات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد تاريخ 12 فبراير سنة 2007 يوم فتح مكتب الجمارك " سكيكدة - المنازعات"، الرمز المحاسبي 21.202، المحدث بموجب المقرّر المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. .المادّة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة بتنف يذ ه ذا المق رّر الّ ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة .2007 محمد عبدو بودربالة 18 مارس سنة 2007 م وزارة النّقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 91-76
- قرار
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.