مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2005، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشّؤون الخارجيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.