قرار

قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات والسلطات في لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.